وقوله:{فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ} يجوز أن يعود إلى الذي تصدق، تكفر عنه سيئاته، ويجوز أن يرجع إلى المتصدق عليه إذا وهبه أصحاب الحق، كفر عنه ذنب الجناية.
= ١٩٨٥ م: «اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا دون غيره، ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه، ومنهم من قال: شريعة عيسى صلّى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره. وقال الشيخ الإمام - رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه والذى يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا والدليل عليه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه».