للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جامدا كالكبد والطحال كان حلالا بالحديث (١) وإن كان مسفوحا فهو حرام، إلا ما كان في العروق، أو في أثناء اللحم. واليهود يبيعون الدم في العروق، فيستخرجونه ويحرمونه، وفسر الفسق بأنه سمّي على ذبحه اسم غير الله، ولا خلاف أن ما كان كذلك فهو حرام.

{غَيْرَ باغٍ} على مضطر مثله يمنعه مساهمته في الميتة {وَلا عادٍ} متجاوزا قدر.

{وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنّا لَصادِقُونَ (١٤٦) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَخْرُصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١٥٠) قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)}

{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} لو قال: حرمنا عليهم الشحوم لفهم المقصود لكن قوله: {شُحُومَهُما} لزيادة الربط، ونظيره {اِقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ} (٢)


(١) رواه أحمد في المسند رقم (٥٤٦٥)، وابن ماجه رقم (٣٣٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٥٧) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». قال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعليق على سنن ابن ماجه (٤/ ٢١): هذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد قال فيه أبو عبد الله الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. قلت (أي: البوصيري): لكن لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قوله ... قال البيهقي: إسناده الموقوف صحيح وهو في معنى المسند، قال: وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم وهم كلهم ضعفاء جرحهم ابن معين. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (٢/ ٢٣٢) وفي السلسلة الصحيحة رقم (١١١٨).
(٢) سورة الأنبياء، الآية (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>