للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {وَلا تُسْرِفُوا} هو أن يتكلف رب المال أن يخرج فوق ما يجب عليه زيادة تجحف. والثاني: بأن يأخذ السلطان زيادة عن الزكاة بما يجحف. والثالث: أن يمنع رب المال من إعطاء القدر الواجب. وقيل: الإسراف إخراج نصيب من أموالهم لآلهتهم.

{وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٤٢) ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (١٤٤) قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)}

{وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً} الحمولة: الإبل والبقر. والفرش: الغنم وصغار الإبل، والبقر. وقيل: الحمولة: الكبار. والفرش: الصغار؛ لأنها قريبة من الأرض، فتشبه الفرش.

{وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ} في تحريم السوائب والبحائر. إذا اقترن بالشيء ما يماثله في الاسم سمي الاثنان زوجا {مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} (١) {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى} (٢) {ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ} أي: ثمانية أفراد. فأي هذه الأشياء جاء تحريمه إليكم.

وقوله: {فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ} تلويح بأن التحريم والتحليل إنما يكون بالوحي. الدم إن كان


= للجمهور، والثاني لعطاء ومجاهد، والرابع لابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم.
وروى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (٨/ ٥٤ - ٥٨)، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف.
(١) سورة هود، الآية (٤٠).
(٢) سورة النجم، الآية (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>