(٢) رواه الطبري في تفسيره (١٨/ ١٧٣) وقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوف من الأغنياء الأكل من الفقير وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل». (٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٢٧) ونسبه للبزار وابن عدى والبيهقي في شعب الإيمان. (٤) رواه الطبري في تفسيره (١٨/ ١٧٤)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢/ ٤٣٦)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٢٧) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.