للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثانية عشرة: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع؛ لأن {إِلَي} تفيد الغاية، فإذا كان المرفق هو الغاية لزم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر؛ لأن الذي تعتبر فيه البداية والنهاية إذا جاءت {مِن} و {إِلَي} وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية، فإنه لا يدل علي أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول: هذا تحديد للنهاية فقط؛ لأنه لا بد أن يحدد النهاية، مهما كان، بدأنا من الأول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه: فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلي المرفق، بل يقال: الغسل ينتهي بهذا، والبدء من حيث شئت.

الفائدة الثالثة عشرة: أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، وجه الدلالة، أن الله قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} ولو كانت اليد عند الإطلاق {إِلَى الْمَرَافِقِ} لكان هذا القيد لا فائدة منه، والأمر كذلك: أعني أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف، ولنا دليل على ذلك: يد السارق تقطع من مفصل الكف، لقوله تعالي: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف، في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلي المرفق، وهذا أمره واضح.

إذًا نستفيد من هذا: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به.

الفائدة الرابعة عشرة: وجوب مسح الرأس، لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ووجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن "الباء" للاستيعاب، ولم تأتِ في اللغة العربية للتبعيض إطلاقًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>