للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن برهان: من ادعي أن الباء للتبعيض فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون.

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لو غسل الرأس بدلًا عن المسح فإنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١) وعلي هذا فلو أدلى برأسه حتي صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئه.

وقال بعض العلماء: إنه يجزئ مع الكراهة، مستدلًا بنظر لا بأثر، فيقول: إنما وجب مسح الرأس تخفيفًا علي العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلي السحر، وبعض العلماء قال: له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر، أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٢) يقتضي رده، أي: رد الغسل بدل المسح؛ ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلك المتنطعون" (٣).

الفائدة السادسة عشرة: وجوب غسل الرِّجل، لقوله:


(١) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم (١٧١٨) عن عائشة.
(٢) تقدم تخريجه الحديث السابق.
(٣) رواه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم (٢٦٧٠) عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>