للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح (١)، إذًا: نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرِّجل إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت مستورة، فيكون فيها إشارة إلي المسح على الخفين.

وبناءً على ذلك: هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" (٢).

الفائدة السابعة عشرة: وجوب غسل الرِّجل إلي الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، لقوله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فهل نقول: إن الرِّجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟

الجواب: نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب، وكما نعلم أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يقطعون من مفصل العقب، ويبقي العقب غير مقطوع، وهنا إذا قلنا: الرجل إلي الكعبين دخل العقب؛ لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وذهبت الرافضة إلي أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، قال ابن كثير رحمه الله: وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة:


(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، حديث رقم (٣٥٦)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، حديث رقم (٢٠٣)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>