للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: أنهم جعلوا حد التطهير إلي العظم الناتئ على ظهر القدم.

الوجه الثاني: أنهم قالوا: إن الواجب في الرِّجل هو المسح دون الغسل.

الوجه الثالث: أنهم أنكروا المسح على الخفين، وقالوا: لا يجوز المسح على الخفين، والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوه.

على كل حال: لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول: إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

الفائدة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، ولذلك وجهان:

الوجه الأول: أن قوله: {فَاغْسِلُوا} جواب للشرط، وجواب الشرط يكون مرتبًا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط، {إِذَا قُمْتُمْ} .. فَاَغسِلُواْ فقوله: "اغسلوا" إلي آخره مرتب على قوله: {إِذَا قُمْتُمْ}، فإذا كان كذلك لزم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبًا.

الوجه الثاني: أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله أي: بين غسل اليدين وغسل الرِّجلين، هذا مأخوذ من الآية نفسها، أما من السنة: فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي قال: "أبدأ بما بدأ الله به" (١) وفي لفظ


(١) رواه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>