للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثالثة عشرة: أن الإنسان إذا حل من الإحرام فإنه يحل له الصيد، لقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أي: من الإحرام، وهذا كالمستثنى من قوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} وهل المراد الحل كله أو بعضه، بينت السنة أن المراد الحل بعضه؛ لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وعلى هذا فقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ} يكون فيه نوع من الإجمال، بينته السنة.

الفائدة الرابعة عشرة: حل الصيد، وقد بينت السنة أن لحل الصيد شروطًا معروفة في كتب أهل العلم، وقد تقدم ذلك في التفسير.

فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك؟

نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين.

وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، والفرق بين القولين، أننا إذا قلنا إنه للإباحة؛ صار الشيء الذي أمر به مباحًا فقط، وإذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان عليه قبل النهي، ولكل من القولين وجه.

أما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي للإباحة فقالوا: إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيًّا، حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فانه ينسخه نهائيًّا، ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه الإباحة.

وأما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا: إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>