الفائدة الثالثة عشرة: أن الإنسان إذا حل من الإحرام فإنه يحل له الصيد، لقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أي: من الإحرام، وهذا كالمستثنى من قوله:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} وهل المراد الحل كله أو بعضه، بينت السنة أن المراد الحل بعضه؛ لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وعلى هذا فقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ} يكون فيه نوع من الإجمال، بينته السنة.
الفائدة الرابعة عشرة: حل الصيد، وقد بينت السنة أن لحل الصيد شروطًا معروفة في كتب أهل العلم، وقد تقدم ذلك في التفسير.
فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك؟
نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين.
وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، والفرق بين القولين، أننا إذا قلنا إنه للإباحة؛ صار الشيء الذي أمر به مباحًا فقط، وإذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان عليه قبل النهي، ولكل من القولين وجه.
أما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي للإباحة فقالوا: إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيًّا، حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فانه ينسخه نهائيًّا، ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه الإباحة.
وأما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا: إنه