للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميتتان فالجراد والحوت" (١) وهذا الحديث أعله بعض العلماء بضعفه مرفوعًا، وهذه العلة معلولة؛ لأننا إذا قلنا: إنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأن ابن عمر لا يمكن أن يقول: أحل لنا إلا وقد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام.

والجراد ليس بحريًّا بل لا يعيش إلا في البر، لكنَّ ميتته حلال:

أولًا: لأن الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن، مَنْ يستطيع أن يمسك كل جرادة ويذبحها؟

وثانيًا: أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه؛ فلذلك أحلت، لكن هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟

نقول: لا يلزم، لكن هناك دليل على نجاستها وهو قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] أي: ما ذكر.

إذًا يستثنى من الميتات الجراد وميتة البحر.

لو قال قائل: هل يشرع للمضطر أن يستغفر بعد أن يأكل من الميتة؟

الجواب: لا يشرع له، بل يشرع له أن يحمد الله "إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة ويحمده عليها" (٢).


(١) رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، حديث رقم (٣٣١٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٩٧) (٥٧٢٣) عن ابن عمر.
(٢) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، حديث رقم (٢٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>