للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعنا إلى المرجح الخارجي، وجدنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأقراء على الحيض، فقال للمستحاضة: "اجلسي قدر ما تحبسك أقراؤك" (١)، أو كلمة نحوها.

فهنا نقول: المراد بالقروء الحيض، يتعين ذلك لدلالة السنة على هذا، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما، فإنها تُحمل عليهما جميعًا.

القاعدة الرابعة في التفسير: هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو لا يجوز؟

الجواب: لا يجوز، ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما تعتقد، فتجعل القرآن تابعًا لرأيك وعقيدتك، وهذا يقع كثيرًا من أهل الأهواء؛ يحملون القرآن على ما يعتقدون، فيكونون قد قالوا في القرآن برأيهم، وهذه آفة قَلَّ من يسلم منها، حتى الفقهاء رحمهم الله، تجدهم إذا مر بهم النص وهو على خلاف ما يرونه تجدهم يحاولون أن يصرفوه إلى ما يرون، وهذا لا يجوز، هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه مشرعًا مع الله، فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره، وهذا من أعظم المحرمات، أعني: تحريف


(١) جاء بلفظ: "تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي" عند: أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة المستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، حديث رقم (٢٩٧)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، حديث رقم (١٢٦)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام، حديث رقم (٦٢٥) عن عبيد بن عازب جد عدي بن ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>