للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الرابعة: جريان القصاص في الأعين، لقوله: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}.

الفائدة الخامسة: جريان القصاص بين الآناف، لقوله: {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ}.

الفائدة السادسة: جريان القصاص في الآذان، لقوله: {وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ}.

الفائدة السابعة: جريان القصاص بين الأسنان، هذه أربعة أعضاء، وبقي أعضاء منها: اليدان، والرجلان، واللسان، وغيرها من الأعضاء، فهل الحكم فيها كالحكم في هذه الأعضاء؟

الجواب: نعم، الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس الجلي الواضح.

وإنما ذكر الله عزّ وجل هذه الأعضاء: العين والأنف والأذن والسن لأن اليهود يخالفون في القصاص في هذه الأعضاء، فنص عليها لوقوع المخالفة فيها، أقول: لعل ولا أجزم بهذا؛ لأن الله أعلم بما أراد في كتابه، لكن نعلم أن ما سواها من الأعضاء يكون مثلها، فمثلًا: الإصبع بالإصبع، فيؤخذ الخنصر بالخنصر والإبهام بالإبهام، وما بينهما كذلك، القدم بالقدم، والكف بالكف، والذراع بالذراع، وهلمَّ جرَّا.

لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشترط؟

في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: لا بد أن يكون القطع من مفصل، وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقًا، مثلًا: الذراع مفصله المرفق من جهة العضد، والكف من جهة اليد، فإذا قطع الجاني الذراع من النصف فالقطع الآن ليس من

<<  <  ج: ص:  >  >>