للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفصل، فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من مفصل لا يقطع، حتى لو قال المجني عليه: اقطعوا هذا الرجل من الكف وأنا عفوت عن الزائد، لا يُقطع لعدم توفر الشرط، حتى لو قال مثلًا: اقطعوا من الكف وأعطوني أرش الزائد أرضى بهذا، نقول: لا يُقطع، ولكن الصواب أن يقال: بل يقطع لوجوب القصاع، لكن بشرط: أن يمكن القصاص.

فإذا قال المجني عليه: اقطعوه من الكف والزائد أعطوني أرشه، نقول: له الحق في ذلك، ومن باب أولى إذا قال: اقطعوه من المفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أولى، ودليلنا في هذا الذي رجحناه قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠]، فمتى أمكن العدل وجب الأخذ به.

إذا قطع ذكر إنسان هل يقطع ذكره أم لا؟

الجواب: يقطع ذكره، لكن إذا قُدِّر أن المقطوع ذكره كان عقيمًا والقاطع سليم، هل يقطع أو لا؟ يقطع، نظيره أذن الأصم، لو أن شخصًا قطع أذن أصم وهو يسمع أي: القاطع فإنها تقطع أذنه؛ لأن نفس العضو هو العضو، والعقم شيء زائد بخلاف الأشل والصحيح، أنه لو قطع يدًا شلَّاء وهو سليم اليد فإنها لا تقطع يده لفوات المنفعة في اليد الشلاء وهي أمر مهم.

الفائدة الثامنة: أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص فيها فالحكم ثابت أعني القصاص، لعموم قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وكان السابقون من العلماء يقولون: إنه لا يمكن القصاص في الجروح إلا إذا انتهى الجرح إلى عظم، وهذا هو منتهى العلم في ذلك الوقت، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص من الجرح

<<  <  ج: ص:  >  >>