للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء: ١٤٦] شروط ثقيلة في توبتهم؛ لأنهم لا يظهرون إلَّا الإسلام، فإذا تيقنا ذلك، فالله يقول: ، {فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)} [النساء: ١٤٦]، ومنهم هؤلاء المنافقون الذين تابوا؛ لأن الله يقول: {فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}.

مسألة: هل يستتاب المرتد أو لا، بمعنى إذا ثبت كفره فهل يستتاب؟

الجواب: الذين يقولون: إنها لا تقبل توبة هؤلاء لا يقولون بالاستتابة؛ لأنهم لو تابوا لم تقبل توبتهم، ومنهم الأصناف التي ذكرنا على القول الراجح، فإن هذا يرجع إلى رأي الإمام؛ لأن النصوص في هذا، بعضها فيه قتل المرتد بدون استتابة، وبعضها فيه قتل المرتد باستتابة، فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه في الحكم كالقضاة، فإذا رأوا أن يستتاب استتيب، وإذا رأوا أن لا يستتاب لم يستتب.

فإن قال قائل: الاستتابة حق له، فلماذا تمنعونه منها؟

قلنا: ليست حقًّا مطلقًا، بل هي حق إذا دعت المصلحة إليه، وإذا كانت مصلحته في عدم الاستتابة، فالحق العام للمسلمين، ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا الرجل الخاص.

إذا قال قائل: إذا ارتدت طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل فهل يجوز قتالهم؟

الجواب: يجب قتالهم؛ لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجب أن نقاتلهم، ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>