يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٥] فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال، وأما الثاني وهو أن المراد بذلك العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}[النور: ٢٣] وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}[النور: ٤] فالمراد بهن هنا العفيفات عن الزنا.
ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية محتملة، ليس فيها ما يدل على هذا ولا على ذاك، قوله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} يعني: الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء.
وقوله:{وَالْمُحْصَنَاتُ} المحصنات الحرائر، أو العفيفات على الخلاف {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} لكن بشرط {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضًا عن الاستمتاع بالمرأة، ولهذا سماه الله تعالى أجرًا؛ لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض.
قوله:{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ} أي: أعطيتموهن، {أُجُورَهُنَّ} أي: أجور هؤلاء المحصنات وهي المهور.
قوله:{مُحْصِنِينَ} حال من الواو في قوله: {آتَيْتُمُوهُنَّ} يعني: حال كونكم محصنين، أي: طالبين الإحصان، أي: إحصان فرج المرأة وفرج الرجل؛ لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة.