للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: العلم داخل في القصد، وحقيقة أن الشرط الوحيد الأكيد هو الذي ذكرت، وهو القصد وأما الجاهل، فقد قصد العمل لكن لم يقصد المخالفة، ولهذا كان القول الراجح في الحنث في الإيمان أنه إن حنث في يمينه جاهلًا أو ناسيًا فلا كفارة عليه، فلو قال: والله لألبسنَّ هذا الثوب، ثم وجد ثوبًا معلقًا فلبسه ولا يدري أنه الثوب الذي حلف عليه فليس عليه شيء، المهم قد تكون جميع الشروط التي تذكر تعود إلى هذا الشرط.

لكن قد يقول قائل: ما رأيكم في المستهزئ أيكفر أو لا؟

الجواب: يكفر بنص القرآن، فكيف يتفق هذا مع القول بأنه يشترط القصد؟ نقول: نعم؛ لأن المستهزيء قصد الفعل أو القول لكن لم يدرِ عما يترتب عليه، نظير ذلك الإنسان الذي جامع في نهار رمضان يدري أنه حرام لكن لا يدري ماذا يترتب عليه، نقول: يجب عليه الكفارة.

لو قال قائل: نجد أناسًا يقولون: إن الكفر يكون بالأعمال، ويقولون: الحكم بغير ما أنزل الله عزّ وجل إذا تقرر وصار عامًّا وليس في مسألة واحدة، إنما مقررًا ومشروعًا مستبدلًا به حكم الله عزّ وجل، فإنه كفر، ويجب علينا أن نكفر من أقر هذا الحكم حتى ولو كانت أكثر أحكامه بما أنزل الله عزّ وجل لكنه قرر عشرة بالمائة من أحكامه من غير ما أنزل الله وأقرها وناضل عنها فإنه يكفر، هل هذا صحيح أم ماذا؟

الجواب: ينظر هل هو عن قصد، هل هو عن تأويل، وهل هو أراد أن يستبدل شريعة الله بشريعة أخرى؟ الناس يختلفون؛

<<  <  ج: ص:  >  >>