للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجوز العمل بالقرائن؟

الجواب: نعم، والدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمل بالقيافة (١)، وعندنا ثلاث قصص: قصة ليوسف عليه السلام، وقصة لسليمان عليه السلام، وقصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - غير مسألة القيافة، أما قصة يوسف فدليلها قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨)} [يوسف: ٢٦ - ٢٨] والقرينة هنا إذا كان قميصه قُد من دبر فهي الكاذبة؛ لأنها هي التي جذبته إليها، وإن كان قميصه قُد من قُبل فتكون صادقة؛ لأنها أرادت أن تدافع عن نفسها بدفعه فانشق قميصه.

القصة الثانية: قصة سليمان عليه السلام حيث إنه جاء إليه امرأتان تختصمان في طفل صغير، فدعا بالسكين ليشقه نصفين، فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله، ورضيت الكبرى، فقضى به للصغرى (٢)، ووجه القرينة هنا أن الصغرى رحمته وقالت: لا تشقه، والكبرى أكل ولدها الذئب فقالت: اقضِ عليه لا يهم، وكان داود قد قضى به للكبرى.

والقصة الثالثة: قصة خيبر لما طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - مال حيي بن


(١) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب القائف، حديث رقم (٦٣٨٩)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث رقم (١٤٥٩) عن عائشة.
(٢) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنًا، حديث رقم (٦٣٨٧)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث رقم (١٧٢٠) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>