للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ألبانها دواء أو شفاء (١)، هذا بدعة، بدون أن ننظر إلى سنده نحكم بأنه باطل ولا يصح، لو كان لحومها داءً هل يمكن أن يُحلَّها الله لعباده؟ لا يمكن أبدًا؛ لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما كان ضررًا عليهم حتى لو قال قائل: يمكن أن نحمل هذا الحديث على أكل لحم البقر بدون طبخ، هل يصح هذا؟ لا، لأن أكله بدون طبخ نادر، ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر، والشيء بالشيء يذكر، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٢)، بعض العلماء يقول: المراد: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أما صيام الفرض كصيام رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت، فيقال: سبحان الله! أنتم صححوا الحديث ثم نقحوا المراد، صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر، فكيف تحملون الحديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؛ ولهذا كان القول الراجح: أن من مات وعليه صيام سواء كان واجبًا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه.

لو قال قائل: ذكرتم أن الإنسان إذا بلغه الدين على وجه مشوش فإننا لا نعذره بالجهل، مع أن هذا البلاع كالعدم؟

الجواب: نقول: قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث.

لكن لو قال قائل: كيف يبحث وهو إنسان عامي أو عجوز في قرية نائية، أو ما أشبه ذلك والإعلام مغطي عليهم ولا يعرفون شيئًا؟


(١) رواه الطبراني في الكبير (٢٥/ ٤٢) (٧٩) عن مليكة بنت عمرو الزيدية.
(٢) تقدم في (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>