للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: "إن أحد ترخص بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم" (١)، جواب سديد، ولله تبارك وتعالى أن يأذن لمن شاء من خلقه.

الفائدة التاسعة: أن الواجب في قتل الصيد يعني في جزائه، واحد من أمور ثلاثة: إما المثل وإما إطعام مساكين وإما صيام يعادل ذلك، على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير، وكلما وجدت "أو" في القرآن فهي على التخيير، كقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [لبقرة: ١٩٦]، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩].

في هذه الآية جزاء مثل ما قتل أو {كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، فهو للتخيير.

فيخيّر الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم -وسيأتي كيف يعرف المثل- أو كفارة طعام مساكين، ولم يذكر الله تبارك وتعالى مقدار هذا الطعام، فهل نقول في قوله: {كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}: إن أقل الجمع ثلاثة، وأنه لو أطعم ثلاثة مساكين كفى، أو نقول: ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون هذا الإطعام معادلًا إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد؟

الاحتمال الأول: وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين، هذا غير صحيح.

بقي عندنا أن يعادل بالصيد أو بمثل الصيد، هذا اختلف فيه العلماء، فقيل: إنه يقوّم الصيد بما يساوي من طعام ثم يطعم هذا


(١) تقدم وهو جزء من الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>