للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون مثلها الحمامة تطير والشاة لا تطير، الشاة تختلف عن الحمامة بأنها ذات أربع أرجل والحمامة ذات رجلين؟ وجه المماثلة بينهما أنها تشبه الحمامة في الشرب، أي: شرب الماء، فالحمامة تعُب الماء، والشاة تعُب الماء، يعني هي لا تشرب جرعة جرعة، الآن نجد الدجاجة مثلًا لا تعب الماء بل تشرب جرعة جرعة، فالمماثلة نجدها أحيانًا في شيء يسير.

فإن قال قائل: قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، هل هذا يختلف باختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل في كل سنة حكامًا يحكمون بالمثل، أم ماذا؟

نقول: إن العلماء رحمهم الله قالوا: ما حكمت به الصحابة فإنه لا يغير؛ لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من غيرهم؛ ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابهة، فقولهم أحق بالاتباع من غيرهم، وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا يغير، حتى لو جاء متحذلق وقال: هذا الجزاء ليس مثل الصيد فإننا لا نقبله مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في الخبرة، وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع شاة، وعليه فتكون الشاة مماثلةً للضبع، ويستدل بهذا الحديث على أن الضبع حلال وأنها من الصيد، وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على حل الضبع، وأما ما لم تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة، ونقول مثلًا: إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة مماثلًا للصيد الذي حكمت به الصحابة أو مقاربًا له جعلنا فيه ما حكمت به الصحابة، أو نستأنف حكمًا جديدًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>