للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه خلاف، لكن لا بد من توبته، أما إذا لم يتب فمن المعلوم أنه ليس من ذوي العدالة فلا يقبل، ولكن إذا علمنا أن الرجل ندم وتأسف وتاب إلى الله وقال: أنا عندي معرفة، فمن العلماء من قال: يقبل قوله، ومنهم من قال: لا يقبل قوله؛ لأنه متهم، فهو في الحقيقة يحكم لنفسه فلا يقبل.

الفائدة الحادية عشرة: أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى الحرم؛ لقوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، فلو قدر أن إنسانًا أحرم من ذي الحليفة وقتل صيدًا في بدر، فإنه يجب عليه أن يجزي هذا الصيد في مكة ولا بد، بخلاف غيره من المحظورات، فإن غيره من المحظورات غير جزاء الصيد يكون في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر كعب بن عجرة أن يفدي عن حلق رأسه في مكانه ليس في مكة (١)، وعلى هذا فيقال: جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفدي عنها في مكانه، إلا الصيد فإنه يجب أن يكون في مكة، ولو كان قتله خارج الحرم.

فإن قال قائل: وهل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى مكة؟

قال العلماء رحمهم الله: إنه يجوز أن ينقل إلى مكة؛ لأن هذه الفدية إنما وجبت لشيء يتعلق بالإحرام، ومنتهى الإحرام


(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: ١٩٦]، حديث رقم (٤٢٤٥)، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ... ، حديث رقم (١٢٠١) عن كعب بن عجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>