مكة، فيجوز أن يؤخر الفدية إلى الوصول إلى مكة، وليست كالزكاة تفرق في مكانها، ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق على الإنسان مما لو فداه في مكانه، وهذا صحيح، يعني معناه من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مكانه، وله أن ينقلها إلى مكان آخر.
الفائدة الثانية عشرة: أن للإنسان أن يعدل عن جزاء الصيد من النعم إلى الكفارة بإطعام المساكين، لقوله:{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}، وهل له ذلك على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير؛ لأن "أو" كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية فهي للتخيير.
الفائدة الثالثة عشرة: أن الفداء كفارة للذنب وستر له في الدنيا وفي الآخرة، لقوله:{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}.
الفائدة الرابعة عشرة: أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد معين بل له أن يطعم ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق "كفارة طعام مساكين" وأقلهم ثلاثة.
الفائدة الخامسة عشرة: أن للإنسان أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام، لقوله:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، ولكن كيف المعادلة؟
قيل: المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يومًا، واستدل هؤلاء العلماء بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل نصف الصاع يعادل لما ذكر في فدية الأذى، قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: صُم ثلاثة أيام، بدل إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.