للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مُد، لكن إذا كان الطعام كثيرًا لزم أن تكون أيام الصيام كثيرة، إذا قدرنا مثلًا أن الطعام قدر بخمسين صاعًا، وقلنا: المسكين يطعم بمُد، ستكون مائتي يوم، لكنَّ بعض أهل العلم قال: إنه لا يتجاوز بالصيام ستين يومًا؛ لأن أعلى ما ورد في الكفارة بالصيام شهران، وهي ستون يومًا، أما أن نلزمه بأن يصوم ستة أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل، فنقول: إننا نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي ستون يومًا، والمسألة لم تنضج عندي كثيرًا.

الفائدة السادسة عشرة: جواز التعزير بالمال؛ لأن هذا القاتل أُلزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره، فهو نوع من التعزير، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال: إنه لا تعزير بالمال إلا ما جاءت به الشريعة فقط، ولا يتجاوز، فالغال من الغنيمة مثلًا يحرق رحله كله إلا السلاح، وكاتم الضالة تضاعف عليه العقوبة، فما ورد به النص أخذنا به، وما لم يرد به النص فإننا لا نعزر بالمال؛ لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق، وأموال الناس محترمة، ولكنَّ الصواب المقطوع به بلا شك، أنه يجوز التعزير بالمال.

فإننا نقول: ألستم تجيزون أن نعزر بالضرب؟

الجواب: بلى، وهل الضرب محرم أو غير محرم في الأصل؟ محرم، فليس التعزير بالمال أشد من التعزير بالضرب، قد تكون إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من آلاف الريالات، فالصواب أنه يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير

<<  <  ج: ص:  >  >>