للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقرير الاستدلال: إن عدم اشتراط الإِسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط.

ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول: الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ، ولذلك إذا أراد الله تعالى تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده، كما في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥]، وقال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] , فأما أن نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصواب، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها، كل شيء ورد مطلقًا في القرآن والسنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدًا؛ لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله، واتخذ نفسه مشرعًا ومستدركًا على الحكم الشرعي، وهذا خطير، فالقاعدة إذًا: أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إبقاؤه على الإطلاق، ولا يحل أن نضيف إليه قيدًا إلا بدليل، والدليل لا بد من اتباع، وحينئذٍ نقول: الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان عند الوصية عند عدم المسلم، سواء كانا كتابيين أو غير كتابيين.

الفائدة السادسة: علو مرتبة المسلم على الكافر، وهذا لا إشكال فيه، وجه ذلك: أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم، وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم.

فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، فهل تقبلون شهادة الكافر، أي: شهادة الكفار بعضهم على بعض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>