للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، سواء كان للضرورة أو لغير ضرورة، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عدلًا في دينه كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلًا.

الفائدة السابعة: أن السفر يطلق عليه: الضرب في الأرض؛ لقوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر بدلًا عنه الضرب في الأرض، فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: ٦] , فهنا ذكر السفر، ولم يقل: أو ضربتم في الأرض، وقال تعالى في الصيام: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: ١٨٤].

الفائدة الثامنة: إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيده بمسافة القصر أو أكثر أو أقل.

الفائدة التاسعة: أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، يعني يوقفان من بعد الصلاة وذلك لانتفاء التهمة؛ لأن الصلاة معظمة، والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عزّ وجل، ولكن هل هذا مشروط بالارتياب في شهادتهما، أو نقول: إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة للمسلم وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال؛ لأن قوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} يحتمل أن يكون قوله: {ارْتَبْتُمْ} قيدًا في قوله: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} ويحتمل أن يكون قيدًا لقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} فعلى الاحتمال الأول يكون حبسهما واجبًا، وعلى الثاني: لا يكون حبسهما واجبًا إلا إذا ارتبنا منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>