الفائدة العاشرة: أنه لا يحلف بغير الله، لقوله:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} فلو أقسم بغير الله حتى بمن يُعَظَّم عندهم كالمسيح مثلًا فإنها لا تقبل ولا يعتد بها.
الفائدة الحادية عشرة: أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما، لقوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ}.
فهل يؤخذ من هذا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نقول: نعم له ذلك، لكن لو قيل: إن هذا إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟
فالجواب: الحكم يدور مع علته؛ لأننا لم نحلفهما بالله إلا عند إلارتياب لا لكونهما من الكفار، إذًا: للقاضي أن يُحلِّف الشهود إذا ارتاب في شهادتهما.
لو قال قائل: هل له -أي: للقاضي- أن يفرق الشهود أيضًا عند إلارتياب، بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالًا تفصيليًّا، حتى إذا اختلفا عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟
الجواب: نعم له ذلك.
لو قال قائل: رجلان اشتركا في جريمة فهل يجوز للقاضي أن يفرق بينهما ويقول لأحدهما: إن صاحبك قد اعترف بهذه الجريمة، وهو لم يعترف؟
الجواب: لا يجوز لأن هذا كذب، وهل له أن يوري، فيظهر له خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟
الجواب: نعم، ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهما، فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم تخاصمتا إلى سليمان فدعا