للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة العاشرة: أنه لا يحلف بغير الله، لقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} فلو أقسم بغير الله حتى بمن يُعَظَّم عندهم كالمسيح مثلًا فإنها لا تقبل ولا يعتد بها.

الفائدة الحادية عشرة: أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما، لقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}.

فهل يؤخذ من هذا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نقول: نعم له ذلك، لكن لو قيل: إن هذا إنما ورد في ارتيابنا من شهادة الكفار؟

فالجواب: الحكم يدور مع علته؛ لأننا لم نحلفهما بالله إلا عند إلارتياب لا لكونهما من الكفار، إذًا: للقاضي أن يُحلِّف الشهود إذا ارتاب في شهادتهما.

لو قال قائل: هل له -أي: للقاضي- أن يفرق الشهود أيضًا عند إلارتياب، بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالًا تفصيليًّا، حتى إذا اختلفا عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟

الجواب: نعم له ذلك.

لو قال قائل: رجلان اشتركا في جريمة فهل يجوز للقاضي أن يفرق بينهما ويقول لأحدهما: إن صاحبك قد اعترف بهذه الجريمة، وهو لم يعترف؟

الجواب: لا يجوز لأن هذا كذب، وهل له أن يوري، فيظهر له خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟

الجواب: نعم، ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب ولد إحداهما، فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم تخاصمتا إلى سليمان فدعا

<<  <  ج: ص:  >  >>