للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبخصومته على أن يقوم كلّ واحد منهما على انفراده (١) جائز أمره فإنّ القاضي ينفذ شهادتهم ويقضي له بالوكالة ولا يقضي بالوكالة للغائب حتّى لو قدم الغائب وادّعى الوكالة يحتاج إلى إعادة البيّنة) لأنه لمّا قال على أن يقوم كلّ واحدٍ منهما بانفرداه جائز أمره، فقد جعل كلّ واحد منهما وكيلًا على الإنفراد فلم يكن حقّ الحاضر في هذه المسألة متصلًا بحقّ الغائب فلا ينتصب خصمًا عن الغائب، فلهذا يقضي بوكالته لا غير، فإذا قضى بوكالته (٢) ملك القبض (٣)، فإن حضر الغائب وادّعى الوكالة يحتاج إلى إعادة البيّنة (وإن جحدها (٤) بقي الحاضر وكيلًا على الإنفراد) فيملك القبض وحده (٥) بخلاف المسألة الأولى على ما مرّ (٦) (قال ولو أنّ رجلًا قدّم رَجُلًا إلى القاضي فقال (٧) إنّ لفلان علي هذا ألف درهم وقد وكّلني فلان بطلب كلّ حقّ له وقبضه والخصومة فيه وأحضر شهودًا فشهدوا له بالوكالة وعلى المال في ذلك المجلس، فإنّ على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يقبل القاضي الشهادة على المال بل يقبل على الوكالة ويقضي بها (٨) ثمّ يأمره بإقامة البيّنة على المال وقال أبو يوسف يقبل البيّنة على الأمرين جميعًا، فإذا عدّلت البيّنة يقضي بالوكالة أوّلًا ثمّ بالمال، وعلى هذا الخلاف الوصاية [والوراثة أيضًا أما صورة الوصاية] (٩) إذا ادّعى على آخر عند القاضي أنّه وصيّ فلان بن فلان الميّت وأنّ للميّت قبل هذا الرّجل ألف درهم وأقام (١٠) البيّنة على الوصاية وعلى المال (١١) في ذلك المجلس) وصورة الوراثة، رجل ادّعى أن أباه مات ولا وارث له غيره وأنّ له على هذا الرّجل الّذي أحضر معه ألف درهم وأقام البينة يشهدون له على النّسب وعلى وفاة أبيه وأنّه وارثه (١٢) لا يعلمون له وارثًا غيره وأنّ (١٣) للميّت على هذا الرجل كذا من المال، وكذا (١٤) لو ادّعى الوارث لأبيه دارًا في يدي رجل أو ضيعة أو غير ذلك وأحضر على ذلك شهودًا يشهدون (١٥) على ما قلنا أبو يوسف رحمه الله يقول البيّنة لا توجب الحق بنفسها وإنّما توجبه (١٦) بقضاء القاضي فكان الموجب هو القضاء، وإنّما تعذّر (١٧) هذا التّرتيب في حقّ القضاء فلا جرم عندي أنّ القاضي (١٨) يقضي بالوكالة أوّلًا ثمّ بالمال لكن يقبل البيّنة


(١) وفي س بانفراده.
(٢) قوله بوكالته ساقط من س.
(٣) وفي س ملك هو القبض.
(٤) وفي س وإن جحد.
(٥) وحده ساقط من س.
(٦) وفي س لما قلنا.
(٧) وفي س وقال.
(٨) وفي س بالوكالة.
(٩) زيادة من س والآصفية.
(١٠) وفي س فأقام.
(١١) وفي س والمال.
(١٢) وفي س وارث.
(١٣) وفي س وعلى أن.
(١٤) وفي س وكذلك.
(١٥) وفي س فشهدوا.
(١٦) وفي س توجب.
(١٧) وفي س فإنّما يعتبر.
(١٨) وفي س القاضي عندي.

<<  <   >  >>