للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقرّت أن له حقّ (١) في الجملة والأب لمّا أنكر أنها جدّته فقد أنكر أن يكون لها حقّ أصلًا فكان هو أولى قال: (وكذلك لو قالت الجدّة قد ماتت أمُّ هذا الصبي وهي ابنتي فقال الأب لم تمت وهي هذه المرأة فقالت الجدّة هذه بنت (٢) لي أخرى تزوجتها بعد موت أمّ هذا الصبي، وقالت المرأة أنا ابنتك وأنا أم هذا الصبي فالقول قول الأب [والمرأة] ويأخذ الصّبىّ من الجدة) لمّا قلنا في المسألة الأولى، قال: (ولو أحضر الأب امرأة وقال هذا ابني من هذه لا من ابنتك وقالت الجدّة ما هذه أمّه بل أمّه ابنتي وقالت المرأة صدقت ما أنا بأمّه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته فإن الأب أولى به ويأخذه) علّل في الكتاب فقال (لأنه لما قال (٣) هذا ابني من هذه المرأة فكأنه قال ليس بابن ابنتك فيكون منكرًا كونها جدّته) (٤) فيكون منكر الحقّ (٥) لها أصلًا وهي أقرّت بالحقّ له في الجملة لمّا أقرّت أنّه ابنه فيكون أولى به (٦) قال: (ولو أن الأمّ لم تتزوّج [بزوج] (٧) آخر وجاءت بالولد إلى الأب وقالت لا حاجة لي فيه خذه فجاءت الجدّة وقالت أنا آخذه يدفع إليها ويؤمر الأب بالنفقة [عليه] (٧)) لأن استحقاق الحضانة كان حقًا لها فإذا أسقطتْ حقها صحّ لكن حق الولد بهذا لم يسقط فصارت الأم بمنزلة الميتة أو بمنزلة ما لو تزوّجت بزوج آخر فتكون الجدّة أمّ الأمّ أولى بالولد (٨) والله أعلم بالصّواب.

باب المرأة يطلّقها زوجها وله منها ولد (٩) فيريد أن يخرج بالولد (١٠) من ذلك المصر

ذكر عن شريح - رضي الله عنه - أنَّه خاصم إليه ولي أيتام، فقال شريح: إن كانت الدّار واحدة فأمّهم (١١) أحقّ بهم ونفقتهم من مالهم ما يصلحهم وإن تقدّمت الدّار فالوليّ أحقّ بهم ينظر في مالهم)، هذا قضاء شريح ومذهبه، فأمّا عندنا للأقرب من ذوات [الرحم] (١٢)


(١) وكان في الأصلين حق ولا يصح والصواب ما في س حقًا.
(٢) وفي س هذا ابن بنت لي أخرى وليس بشيء.
(٣) وفي س في الكتاب بأنّه لما قال وقوله لأنّه وقال كان ساقطًا من الأصل وزيد من الآصفية.
(٤) وفي س لكونها جدة له.
(٥) وفي س للحق لها.
(٦) وفي س فكان هو أولى.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) لفظ بالولد ساقط من س.
(٩) وفي س ولها منه ولد.
(١٠) وفي س الولد.
(١١) وفي س فإنهم.
(١٢) زيادة من س.

<<  <   >  >>