للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكلام وإن نكل صار مقرًا فيتخير المشتري إن شاء فسخ الشراء) لأنه وجده مرهونًا أو مستأجرًا (وإن شاء صبر حتى يفتكه أو تنقضي مدة الإجارة فيأخذه).

فصل

(ولو كانا مدعيين لإجارتين (١) أو رهنين فأقر لأحدهما لم يحلف للآخر) لأنه (٢) لو أقر به لا يصح إقراره فهو بمنزلة الشراء على ما تقدم والله أعلم (مسألة ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال إن هذا اشترى الدار التي في موضع كذا التي حدها (٣) كذا والثاني والثالث والرابع بألف درهم وأنا شفيعها بدار لي يلصقها فقال المدعى عليه (٤) هذه الدار في يدي لابني الطفل فقد لزمه إقراره لابنه بالدار فإن قال الشفيع حلفه ما أنا شفيعها فإنه إنما أقر بذلك ليدفعني عن حقي (٥) فلا يمين عليه في ذلك لأنه (٦) لو أقر بعد إقراره الأول لا يقبل إقراره على الابن وفائدة التحليف رجاء النكول وهو بذل أو إقرار فإذا كان صريح الإقرار منه لا يقبل لم يكن في التحليف فائدة فلا يحلف (فإن أقام الشفيع البينة على الشراء (٧) سمعت بينته


(١) عبارة التعليل في س لأن إجارة المستأجر لم يصح على الآخر فلا يلزمه فلا يفيد الاستحلاف.
(٢) عبارة س لهذه المسألة ازيد فائدة من عبارة المدنية وهي هذه قال ولو ادعى أحدهما أنه اشتراه منه وادعى الآخر أنه ارتهنه منه بألف درهم أو استأجره بألف درهم سأله القاضي فإن أقر به للمرتهن أو للمستأجر أولًا فقال صاحب الشراء حلفه لي بالله ما باعه منه فإنه يحلف له لأن المرهون والمستأجر ملكه وبيعه بعد الإجارة والرهن منعقد صحيح لازم في حق البائع وليس للمرتهن المستأجر أيضًا حق الفسخ فإذا كان بيعه ينعقد صحيحًا لازمًا في حق البائع بعد الرهن والإجارة يملك البائع الإقرار به فيفيد الاستحلاف فإن حلف انتهى الكلام وإن نكل ثبت البيع ويثبت الخيار للمشتري إن شاء صبر إلى أن يفتك الرهن وتمضي المدة في الإجارة وإن شاء فسخ لأنه لم يرض لتأخر حقه وإن أقر لصاحب الشراء أولًا فقال المرتهن والمستأجر حلفه لي بالله ما رهنه أو آجره منه لم يكن عليه في ذلك يمين لأن بعد البيع لا يملك الرهن والإجارة فلا يملك الإقرار به فلا يفيد الاستحلاف.
(٣) كذا في الأصلين وفي س أحد حدودها.
(٤) وفي س فقال القاضي للمدعى عليه ما تقول فيما يدعيه فقال هذه الدار في يدي لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه لأن الدار في يديه واليد دليل الملك فكانت الدار مملوكة له فصح إقراره لابنه ثم فيها فإن قال إلخ.
(٥) من قوله فإن إنما إلى حقي ساقط من س.
(٦) لفظ التعليل في س لأن الأب إذا أقر بالشفعة لإنسان على ابنه لا يصح فلا يفيد الاستحلاف وهذا من جملة المخارج والحيل في دفع الخصومات.
(٧) وفي س على الأب على الشراء كان الأب خصمًا في ذلك لأن الأب قائم مقام الابن شرعًا فكان خصمًا فتقبل البينة عليه ويقضى للشفيع بالشفعة بالبينة.

<<  <   >  >>