للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك هذا (لكن إذا لم يكن هناك موضع يعذر عليه ذلك) لتعذر المكان والله أعلم.

[باب الحجر بسبب الدين]

ذكر (عن الزُّهريّ أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان عليه دين فأخرجه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من ماله لغرمائه) هكذا روى صاحب الكتاب وروي في بعض الرِّوايات أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - باع على معاذ ماله وصرف ثمنه إلى الغرماء فأبو يوسف ومحمد احتجا بهذه الرِّواية على أبي حنيفة في أَنَّه باع مال المديون في دينه وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول في الرِّوايات تعارض (١) وهو حكاية حال فنقف و (٢) وجه التعارض أن قوله أخرجه من ماله لغرمائه لا يشعر بالبيع عليه بغير رضاه ثم إن كانت الرِّواية أَنَّه باع عليه ماله فيحتمل أَنَّه باع برضاه والتماسه وذكر (عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وباع ماله في دين كان عليه) وقد احتجا بهذه الأحاديث (٣) في مسألتين على أبي حنيفة إحداهما الحجر (٤) على الحر والثانية بيع مال المديون عليه لقضاء دينه ولكن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يقول المراد من الحجر النَّهي عن التصرف في ذلك المال نهي شفقة لا إسقاط اعتبار تصرفه إذا أوجده (٥) والبيع عليه كان برضاه و (٦) ذكر (عن شريح أنّه كان يبيع ما فوق الإزار والحديث أيضًا حجة لهما في البيع (٧) على المديون ثم القضاة الذين يرون ذلك مختلفون [في هذا] (٨) منهم من لا يرى بيع (٩) مسكنه وخادمه ويبيع ما سوى ذلك (وبه كان يأخذ عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -) ذكره (١٠) صاحب الكتاب بعد هذا لأن هذا من أصول حوائجه وحاجته مقدم على الدين (١١) ومنهم من قال يباع (١٢) ما فوق الإزار لأنَّ ضرورة ستر العورة يندفع به فإن كان


(١) وفي س معارضات والحديث حكاية حالة لا عموم له فوقع الشَّكّ في كونه حجة على أنَّه إن كانت الرِّواية هذا فتأويله أنَّه باعه برضاه وبالتماسه.
(٢) الواو ساقطة من م.
(٣) وفي س وأبو يوسف ومحمد احتجا بهذا الحديث.
(٤) وفي س جواز الحجر على الحر والثانية بيع مال المديون أبو حنيفة إلخ.
(٥) لفظ إذا أوجد، ليس بموجود وفي س.
(٦) الواو ساقطة من النسختين.
(٧) وفي س في جواز الحجر على الحر وبيع مال المديون إلخ.
(٨) زيادة من س.
(٩) وفي س من قال لا يبيع.
(١٠) وفي س ذكر ذلك.
(١١) وفي س بعد قوله على الدين ويبيع ما سوى ذلك وهو مر معنا قبيل ذلك.
(١٢) وفي س يبيع.

<<  <   >  >>