للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر به فإن أجازه قاض ثان لزم حتَّى ليس للثالث أن ينقضه وهذا كقضاء المحدود في القذف لما كان بين العلماء خلاف في جواز قضائه لا جرم يوقف ذلك على قضاء قاض آخر فإن أجازه القاضي الثَّاني لزم حتَّى لم يكن للثالث رده وإن نقضه الثَّاني انتقض كذلك هاهنا وإذا ثبت هذا فيقول الثَّاني إذا أطلقه نفذ إطلاقه وتبين به أن فصل الأول وقع في محل الاجتهاد فلم يلزم (ولو أنّ القاضي الثَّاني أجاز الحجر عليه كما فعل الأوَّل ثم رفع إلى قاض ثالث فليس للقاضي الثالث إطلاقه) لأنّ قضاء الأوَّل لما اتصل به قضاء الثَّاني لزم لأنَّ قضاء الأوَّل نفسه حكم، مجتهد في جوازه وقد حكم الثَّاني بجوازه وكل فصل مجتهد فيه اتصل الحكم به نفذ حتَّى لا يجوز لأحد نقضه (ولو أن الأوَّل حجر عليه ثم إن الثَّاني أطلقه وأجاز تصرفاته ثم رفع إلى قاض ثالث فإنَّه يجيز ما فعل الثَّاني) لأنّ قضاءه وقع في محل الاجتهاد فنفذ.

فصل

(فلو حجر (١) عليه الأوَّل ثم رفع إليه بعض بيوعه وتصرّفاته فنقضها ثم رفع إلى قاضي آخر فليس للثاني أن يرد ما فعل الأول) أما على الوجه الأوَّل فلأنّ فعل الأوَّل هاهنا (٢) قضاء لوجود المقضي له والمقضى عليه لأنّ المتصرفين معه يخاصمونه وعلى الوجه الثَّاني (٣) هاهنا المختلف فيه جواز بيعه أهو جائز أم لا فإذا حكم الأوَّل برده وأنَّه لا يجوز فقد حكم في فصل مجتهد فيه فنفذ حكمه فليس لأحد نقضه (فلو أن القاضي الثَّاني لم يجز ما صنع الأوَّل لكنَّه أجاز أمر المحجور عليه ثم رفع الأمر إلى قاض آخر فإنَّه ينبغي للثالث أن يجيز ما صنع الأول ويرد ما فعل الثَّاني) لأنّ قضاء الأول وقع في محله فنفذ وقضاء الثَّاني لم يقع في محله فلغا.

فصل

(قال وهذا المفسد لماله لا يجوز بيعه فإن باع شيئًا من ماله وقبض ثمنه) قال هاهنا


(١) وفي س قال فإن رفع شيء من بيوعه إلى القاضي الذي حجر عليه فنقضها وأبطلها فعلى القاضي الثَّاني أن ينفذ قضاء الأوَّل فإن لم يفعل ذلك وأجاز أمر المحجور عليه ثم رفع إلى قاض آخر فإنَّه ينبغي لهذا القاضي الثالث أن ينفذ ما صنع الأول ويرد ما فعل الثَّاني اهـ.
(٢) وفي س أما على الوجه الأوَّل بما نقض بيوعه كان هذا قضاء لوجود المقضي له والمقضي عليه فنفذ وليس للثاني أن يبطله.
(٣) وفي س وعلى الوجه الثَّاني لم يكن فسخ البيع مختلفًا فيه فإذا قضى نفذ قضاؤه وليس للقاضي الثَّاني أن يبطله اهـ قلت وهذا الوجه يأتي ويأتي دليله هنا في آخر المسألة لأنَّ في الأصل المدني هنا فرق المتن وفي س جمعه ثم شرح كل المتن فتنبه.

<<  <   >  >>