للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلافه لأنّ منهم من يقول يعتق كله للحال وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما ومنهم من يقول يعتق النصف لا غير لكن بخرج إلى الحرية أما استدامة الرق لم يقل به أحد منهم فكان القضاء به خلاف الإجماع فلا ينفذ.

فصل

(وكذلك لو أنّ القاضي (١) قضى بخلاص في دار استحقت فيأخذه القاضي بدار (٢) وحكم عليه بذلك فأنّ هذا إذا رفع إلى قاض آخر أبطله ولا (٣) ينفذه) قال (٤) رحمه الله الكفالة بالخلاص على هذا التفسير باطلة بالإجماع وذلك بأن يشتري دارًا فتكفل له المشتري أو غيره بخلاصها عند الاستحقاق يعني إذا استحقت فعليه خلاصها من يد المستحق بالشراء أو الهبة أو غير ذلك فأنّ هذه الكفالة باطلة بالإجماع لأنّه كفل بما لا يقدر على الوفاء به ثم هذا تفسير الخلاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - أما عندهما فالخلاص والعهدة والدرك شيء واحد وهو الرجوع بالضمان (٥) عند الاستحقاق وأما عند أبي حنيفة


= بعضهم يعتق كله وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد فكان هذا القضاء مخالف للإجماع فكان باطلًا فعلى القاضي الثاني أن ينقضه اهـ.
(١) وفي س قال ولو أن قاضيًا.
(٢) وفي س في دار إنسان واستحقت فأخذه قاض بدار مثله قلت وفي الآصفية أيضًا فأخذ.
(٣) وفي س ولم.
(٤) عبارة الشرح في س يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان ويضمن له الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص وتفسيره أنّه لو جاء مستحق واستحقها فهو ضامن للخلاص يستخلص الدار من يد المستحق أما بشراء أبو بهبة أبو بوجه من الوجوه فإذا ضمن الخلاص بهذه الصفة ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض يرى ذلك الضمان صحيحًا فقض عليه بتسليم الدار ثم رفع إلى قاضٍ آخر لا يرى ذلك الضمان صحيحًا فإنه يبطله لأنّ هذا الضمان باطل فإنّه شرط ما لا يقدر على الوفاء فلا يصح فإذا قضى بصحته كان قضاء بصحة الباطل فلم يكن نافذًا وهذا الذي ذكرنا تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة وهو اختيار صاحب الكتاب وأما عند أبي يوسف ومحمد تفسير ضمان الخلاص والدرك والعهدة واحد وهو الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق وعند أبي حنيفة رحمه الله تفسير زمان الخلاص ما بيّنا وتفسير زمان العهدة زمان الصك القديم الذي عند البائع فإن زمان الخلاص أو العهدة أو الدرك كما هو صحيح عندهما ثم استحق المبيع من يد المشتري كان له أن يأخذ الضامن عهدهما فمتى قضى قاضي بصحة ذلك الضمان وأثبت للمشتري حق الخصومة مع الكفيل ينفذ هذا القضاء فإذا رفع إلى قاضٍ آخر ينفذه فأما إذا ضمن الخلاص وهو تسليم الدار إلى المشتري من يد المستحق كما هو مذهبه كان باطلًا فإذا رفع إلى قاض آخر يبطله اهـ.
(٥) كذا هو في س والظاهر أنّ العبادة سقطت منها وهو أول المسألة من قوله فإذا باع وضمن له أو ما شاكله والله أعلم.

<<  <   >  >>