(٢) وفي س وكذا يتفقد عن أحوال وصيه فمتى أحس بخيانة منه يخرجه من الوصاية لما قلنا اهـ. (٣) وعبارة المتن في س ولو أثبت الرجل عند القاضي حقًا بشهادة شهود عدول فينبغي له أن يعلم ذلك الخصم المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه فإن أتى من ذلك بمخرج قبل منه (ثم شرحه بقوله) لأن شهادة المدعي إنّما تكون حجة إذا لم يأتي المدعى عليه بحجة أخرى تعارض حجة المدعي وإنّما يتحقق العجز عن الإتيان إذا أعلمه القاضي بما يقضي وطالبه بحجة تعارضه اهـ. (٤) وفي الآصفية عن. (٥) وفي الآصفية ما لم يعلم. (٦) وفي الآصفية فإذا وفي س ثم اختلفوا في إعلامه أنّه كيف هو قال بعضهم يقول للمدعى عليه قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود وعدلوا وعرفتهم وقد ثبت عندي ذلك فأخرج عن حقه إن لم يكن لك مخرج وإن كان لك مخرج فأت به وقال بعضهم لا يقول هكذا لأنّ قوله ثبت عندي يكون هذا حكمًا منه لكن يقول إن هؤلاء الذي شهدوا عليك بهذا قد عدلوا وقد ثبت عندي شهادتهم وأنا عرفتهم ووجب له القضاء عليك فإن خرجت عن حقه أو أتيت بالمخرج وإلّا وجهت القضاء عليك وقال بعضهم بأنّ قوله ثبت عندي لا يكون حكمًا منه وقد أفتى القاضي الإمام أبو عاصم أنه يكون حكمًا منه وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فعلى القاضي أن يحترز عن هذا اهـ.