للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم أفلس فإن كان مليًا تركها عليه كما كانت وإلّا نقلها إلى غيره يفعل من ذلك ما فيه الاحتياط (١) وكذلك يتفقد حال (٢) الأوصياء والقوام) حتى لا يخونوا في شيء مما فوّض إليهم والله أعلم.

فصل

(وإذا ثبت للرجل عند القاضي حق بشهادة شهود وعدلوا عنده وجاء أوان القضاء فينبغي له أن يعلم المدّعى عليه فإن أتى من ذلك بمخرج قبل منه (٣) وإلّا قضى عليه إذا طلب المدعي ذلك) وإنّما قلنا إنه يعلمه لأن القاضي إنما يقضي بالشهادة متى خلت من (٤) المعارض وإنّما يتحقق خلوها عن المعارض بعجز الخصم ولا يتحقق عجزه عن المعارض ما لم يعلمه (٥) بوجه الحق ثم لا يأتي بمعارض (فإن (٦) أراد أن يعلمه كيف يعلمه قال بعضهم يقول له أنّه شهد عندي فلان وفلان عليك بكذا وعدلا وثبت الحق عندي فاخرج عن ذلك بدفع إن كان عندك وإلّا فاخرج إليه عن حقه وقال بعضهم لا يقول ثبت الحق عندي) لأنّ هذا حكم منه وقضاء عليه فلا يمكنه الدفع بعد ذلك (لكنه يقول شهدا عندي وعدلا ووجب القضاء له عليك فإن كان لك عن ذلك مخرج، فأت به وإلّا قضيت عليك) ومنهم من


(١) وفي س (ثم يتفقد أمور الذين يقرضهم أموال اليتامى فإن أحس بخيانة أو إفلاس أخرج المال من يده) لأنّ القاضي لا يمكنه الاسترداد من المفلس ومن الفقير ألا ترى إنه لم يكن للقاضي أن يقرض مال اليتيم مفلسًا في الابتداء فكذا لا يكون له أن يبقى على المفلس مال اليتيم اهـ.
(٢) وفي س وكذا يتفقد عن أحوال وصيه فمتى أحس بخيانة منه يخرجه من الوصاية لما قلنا اهـ.
(٣) وعبارة المتن في س ولو أثبت الرجل عند القاضي حقًا بشهادة شهود عدول فينبغي له أن يعلم ذلك الخصم المدعى عليه أنه يريد القضاء عليه فإن أتى من ذلك بمخرج قبل منه (ثم شرحه بقوله) لأن شهادة المدعي إنّما تكون حجة إذا لم يأتي المدعى عليه بحجة أخرى تعارض حجة المدعي وإنّما يتحقق العجز عن الإتيان إذا أعلمه القاضي بما يقضي وطالبه بحجة تعارضه اهـ.
(٤) وفي الآصفية عن.
(٥) وفي الآصفية ما لم يعلم.
(٦) وفي الآصفية فإذا وفي س ثم اختلفوا في إعلامه أنّه كيف هو قال بعضهم يقول للمدعى عليه قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود وعدلوا وعرفتهم وقد ثبت عندي ذلك فأخرج عن حقه إن لم يكن لك مخرج وإن كان لك مخرج فأت به وقال بعضهم لا يقول هكذا لأنّ قوله ثبت عندي يكون هذا حكمًا منه لكن يقول إن هؤلاء الذي شهدوا عليك بهذا قد عدلوا وقد ثبت عندي شهادتهم وأنا عرفتهم ووجب له القضاء عليك فإن خرجت عن حقه أو أتيت بالمخرج وإلّا وجهت القضاء عليك وقال بعضهم بأنّ قوله ثبت عندي لا يكون حكمًا منه وقد أفتى القاضي الإمام أبو عاصم أنه يكون حكمًا منه وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فعلى القاضي أن يحترز عن هذا اهـ.

<<  <   >  >>