(٢) وفي س ثم إذا تحالف فإنما ينقض القاضي العقد بينهما إذا طلبا أو طلب أحدهما أما بدون الطلب لا ينقض اهـ. (٣) وفي س إذا فرغا من اللعان فإن القاضي يفرق بينهما سواء طلبا من القاضي أو لم يطلبا والفرق أن باللعان تثبت حرمة المحل شرعًا على ما قال عليه الصلاة والسلام إلخ. (٤) بين المربعين زيادة من س. (٥) كذا في الأصل ولعل الصواب فلا يمكن إثباته وفي ص فلا يملك إتيانه وفي س فاحتيج إلى طلبهما أو طلب أحدهما. (٦) وعبارة هذا المتن عند س هكذا قال ولو أن رجلًا ادعى على رجل أنه زوج ابنته فلانة منه وهي صغيرة وقدمه إلى القاضي فأنكر الأب أن يكون زوجها إياه فأراد استحلاف الأب على ذلك فإن كان قدمه إلى القاضي والجارية صغيرة لا يستحلف الأب على ذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. (٧) وفي س والأب لو أقرَّ على ابنته الصغيرة بالنكاح لا يصح عند. (٨) وفي س فإن وهي قدمه كبيرة فإنه لا يستحلف بالإجماع.