(٢) وفي س ومنها أن لا يكون إلخ. (٣) وفي س قال والأمور التي تسقط بها العدالة كثيرة يطول تعدادها والأصل فيه ما قلنا في الباب المتقدم قلت في الآصفية سقوط العدالة بحذف اللام. (٤) وفي س لم يظهروا منه. (٥) وفي الآصفية وس مكث. (٦) ولفظ الشرح في س وجه قوله الأول أن الحاجة وقعت إلى تبيين حال هذا الرجل وحال هذا الرجل إنما يتبين في ستة أشهر ألا ترى أنا قد ذكرنا قبل هذا أنّ الشهود إذا عدلوا ثم شهدوا في حادثة أخرى إن كان المتخلل قريبًا لا يعدلهم ثانيًا وإن كان بعيدًا يعدلهم ثانيًا وقدروا تلك المدة بستة أشهر وجه قوله الآخر أنّ الوقوف على حال الإنسان إنّما يكون بالتجربة والمدة التي تصلح للتجربة سنة كما في العنين وهذا لأن من الفرائض ما لا يجب على الإنسان الا بعد كمال السنة كالزكاة فلابد من أن يمكث سنة حتى يعرفوا أنّه هل يمنع الزكاة أو يؤدي فلهذا قدرنا بالسنة اهـ. (٧) بين المربعين زيادة من الآصفية وس. (٨) وفي س لذلك.