للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعنه وأبعده عن رحمته دنيًا وعقبى (وأن لا يكون معاقرًا للنبيذ ينادم عليه) المعاقرة (١) المداومة وشرط المنادمة عليه لأنه متى شربه وحده لاستمراء الطعام لم تسقط عدالته (وأن (٢) لا يكون صاحب لهو) والأسباب (٣) الموجبة سقوط العدالة كثيرة يطول تعدادها والأصل في الكل ما ذكرنا والله أعلم قال (ولو أن رجلًا نزل بين ظهراني قوم لم يعرفوه قبل ذلك فأقام بين أظهرهم لا يظهر منه (٤) إلّا على خير قال أبو يوسف أولًا إذا أقام [كذلك] (٥) ستة أشهر وسعهم أن يعدلوه ثم رجع وقال إذا سكن (٦) سنة ولم يعرفوا منه إلّا خيرًا جاز لهم أن يعدلوه) وجه الأول (٧) أنّ المقصود تبين حاله وحال المرء يتبيّن في ستة أشهر ولهذا قلنا قبل هذا إنّ الشهود متى عدلوا في حادثة ثم شهدوا في أخرى إن كان ما بين الحادثتين مدة قريبة لا حاجة إلى التعديل ثانيًا وإن كان خلاف ذلك يحتاج وقدّرنا تلك المدة بستة أشهر وجه قوله الثاني أنّ حاله إنّما يعرف بالتجربة والتجربة إنّما تحصل بالسنة كما في حق العنين وهذا لأن من الفرائض ما لا يجب على المرء إلّا بعد السنة كالزكاة وكذا الصوم يجب في السنة مرة فيتأنّى في تعديله ذلك ليعلم أنّه ممن يمنع هذه الفريضة أم لا والله أعلم.

فصل

(قال ولو أنّ رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز عدلا رجلًا عند رجل وسع ذلك (٨) الرجل


(١) وفي س وقوله معاقرًا يعني مداومًا وقوله ينادم يعني لا يشرب وحده ولكن يجمع الناس إلى نفسه وأما إذا كان يشرب وحده لاستمرار الطعام لا تسقط عدالته اهـ قلت وهذا القول المتن والشرح مقدم في س على قوله ومنها أن يكون مجربًا إلخ.
(٢) وفي س ومنها أن لا يكون إلخ.
(٣) وفي س قال والأمور التي تسقط بها العدالة كثيرة يطول تعدادها والأصل فيه ما قلنا في الباب المتقدم قلت في الآصفية سقوط العدالة بحذف اللام.
(٤) وفي س لم يظهروا منه.
(٥) وفي الآصفية وس مكث.
(٦) ولفظ الشرح في س وجه قوله الأول أن الحاجة وقعت إلى تبيين حال هذا الرجل وحال هذا الرجل إنما يتبين في ستة أشهر ألا ترى أنا قد ذكرنا قبل هذا أنّ الشهود إذا عدلوا ثم شهدوا في حادثة أخرى إن كان المتخلل قريبًا لا يعدلهم ثانيًا وإن كان بعيدًا يعدلهم ثانيًا وقدروا تلك المدة بستة أشهر وجه قوله الآخر أنّ الوقوف على حال الإنسان إنّما يكون بالتجربة والمدة التي تصلح للتجربة سنة كما في العنين وهذا لأن من الفرائض ما لا يجب على الإنسان الا بعد كمال السنة كالزكاة فلابد من أن يمكث سنة حتى يعرفوا أنّه هل يمنع الزكاة أو يؤدي فلهذا قدرنا بالسنة اهـ.
(٧) بين المربعين زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س لذلك.

<<  <   >  >>