للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل (١) إذا خوصم إليه

الأصل في هذا الباب أنّ كلّ ما كان [حقًا] لله تعالى تثبت فيه الحيلولة، وما لم يكن حقّ الله تعالى (٢) لا تثبت فيه الحيلولة إلّا أن يسأل المدّعي، وآية حقّ الله تعالى أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة ثمّ ترك لا يترك (٣)، وآية حق العبد أنّه [إذا ترك] يترك، إذا عرفنا هذا (قال ولو أن رَجُلًا في يديه أمة فادّعاها رجل وأقام عليها شاهدين عند القاضي أنها له، والّذي في يديه ينكر ذلك والقاضي لا يعرف الشهود بأنّ كانوا مستورين قال رحمه الله هذا على ثلاثة أوجه، الأوّل (٤) إذا أقام شاهدين مستورين، والثّاني إذا لم يقم الشهود، والثّالث [إذا] أقام شاهدًا واحدًا، أمّا في الفصل (٥) الأوّل ينبغي للقاضي أن يضع الجارية على يدي عدل (٦) امرأةٍ ثقة مأمونة لحفظها حتى يسأل عن الشهود ولا يتركها في يدي الّذي هي في يديه) لأنّ شهادة المستور حجّة للإستحقاق ألا ترى أنّ القاضي لو قضى بهذه الشهادة يجوز، فقد ظهر سبب الاستحقاق، وبعد ما ظهر سبب الاستحقاق لو تركت الجارية في يديه ربما يطأها فيكون القاضي ممكنًا له من ارتكاب الحرام إلى هذا أشار صاحب الكتاب فقال ولا يتركها في يدي الّذي هي في يديه لأنّه يزعم (٧) أنّها له ويستحل وطئها ولهذا قلنا إنّه يستوي الجواب فيما إذا كان المدّعى عليه (٨) عَدْلًا أو غير عدل لأنّ العدل إنّما يتحرّز عن ارتكاب ما يعتقده (٩) حرامًا في دينه، والمدّعى عليه هاهنا يعتقده حلالًا فلا يمتنع من وطئها لكن هذا إذا سأل المدّعي من القاضي أن يضعها على يدي العدل وإن لم يذكر صاحب الكتاب السؤال في هذه المسألة، لأنّ الحق في هذا للمدّعي، ألا ترى أنّه لو ترك الخصومة بعد إقامة البيّنة يترك، (قال وكذلك لَوْ لَمْ يَدِّعِهَا رَجلٌ وادّعت (١٠) الأمة أنها حرّة الأصل أو أنّ مولاها الّذي هي (١١) في يديه أعتقها وأقامت على ذلك شهودًا (١٢) فإنه يضعها على (١٣) يدي عدل يحفظها ولا يخفي بين الّذي هي في يديه وبينها)، لأنّ سبب الحرمة قد ظهر، والباب باب الفروج (١٤) والإحتياط فيه واجب، وهنا يوضع سواء سأل أمر (١٥) لم يسأل، لأنّ الحقّ فيه لله -عزّ


(١) وفي س على يد عدل.
(٢) وفي س حقًا لله تعالى.
(٣) وفي س لم يترك.
(٤) وفي س بعد قوله مستورين هاهنا ثلاثة فصول أحدها إذا قام إلخ.
(٥) حرف في الفصل الأول ساقط من س.
(٦) لفظ عدل ساقط من س.
(٧) وفي س زعم.
(٨) وفي س أنه يستوي إن كان المدعى عليه إلخ.
(٩) وفي س من ارتكاب ما يعتقده.
(١٠) وفي س لكن ادّعت.
(١١) لفظ هي ساقط من س.
(١٢) وفي س وقامت عليه شهود بذلك.
(١٣) وفي س في مكان على.
(١٤) وفي س باب الفرج.
(١٥) وفي س وهاهنا يضع سواء سأل إلخ.

<<  <   >  >>