للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجلّ- (قال وكذلك امرأة ادّعت أن زوجها (١) طلّقها ثلاثًا وأقامت بيّنة على ذلك والزوج ينكر فإنّه ينبغي أن يمنعه القاضي منها (٢) ويحول بينه وبين الدّخول عليها ولم يشترط السؤال [هاهنا] (٣) كما في دعوى العتق لما قلنا إلّا أنّهما يفترقان في خصلة وهي (٤) أنّ الأمة تخرج من بيت المولى فتوضع (٥) على يدي عدل، وفي المرأة لا يخرجها من بيت الزّوج لكن يجعل معها امرأة مأمونة ثقة تحفظها وتمنع زوجها منها حتى يسأل عن شهودها (٦) وإنّما كان كذلك لأنّ شهود المرأة إما أن (٧) يكونوا صدقة أو كذبة فإن كانت كذبة كانت منكوحته وإن صدقوا كانت معتدّة والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج بغير إذنه والمعتدّة لا تخرج من بيت العدّة فأمّا في الأمة إن كذبوا كانت أمة وللأمة أن تخرج من البيت وإن صدقوا كانت حرّة، وللحرة أن تخرج أيضًا فافترقا في هذا الحكم واتفقا فيما سواه فيما ذكرنا (٨) (فإن عدّلت البيّنة فرق بينهما) لأنّ الثابت بالبينة العادلة إذ أقبلت كالثابت معاينة (٩)، (وإن لم يعدل فقالت (١٠) المرأة لي شهود آخرون وأحضرتهم (١١) أيضًا فشهدوا لها بالطلاق [فإنها] تترك على حالها إلى أن يستبين أمرها) لأنّ بهذه الشهادة يجب ابتداء الحيلولة، فلأن يبقى كان أولى، هذا تمام الفصل الأوّل (١٢)، أمّا الفصل الثاني (قال (١٣) لو ادّعت المرأة الطلاق أو الأمة الحرّيّة أو ادّعى رجل أنها أمته ولم يكن لواحدٍ منهم بينة وسأل القاضي الحيلولة إلى أن يحضر شهوده فإن القاضي لا يلتفت إلى ذلك) لأنّ مجرّد الدّعوى ليس بسبب الإستحقاق في حقّ المدّعى عليه بالحديث المشهور (١٤) ألا ترى أن القاضي لو قضى عليه بمجرّد الدّعوى لا


(١) وفي س وكذلك امرأة رجل ادّعت أنه طلقها إلخ.
(٢) وفي س فإنّه ينبغي للقاضي أن يمنع زوج المرأة منها.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س وهو.
(٥) وفي س أن في الأمة يخرجها من بيت المولى فيضعها.
(٦) وفي س من الشهود.
(٧) وفي س أما إن كذبوا أو صدقوا فإن كذبوا كانت منكوحته والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج من غير إذنه وإن صدقوا كانت معتدة والمعتدة لا تخرج من بيت العدة وأما في حق الأمة إلخ.
(٨) وفي س وفيما سوى هذا الحكم يستويان.
(٩) وفي س بالمعاينة.
(١٠) وفي س وقالت.
(١١) وفي س أحضرتهم والواو ساقطة منها.
(١٢) قوله وهذا تمام الفصل الأول ساقط من س.
(١٣) وفي س قال وأما الفصل الثاني لو ادّعى المدعي أنها أمته وادّعت الأمة الحرية أو المرأة الطلاق وليس لواحد منها بينة وسأل إلخ.
(١٤) لفظ المشهور ساقط من س.

<<  <   >  >>