(٢) وفي س فإنّه ينبغي للقاضي أن يمنع زوج المرأة منها. (٣) بين المربعين زيادة من س. (٤) وفي س وهو. (٥) وفي س أن في الأمة يخرجها من بيت المولى فيضعها. (٦) وفي س من الشهود. (٧) وفي س أما إن كذبوا أو صدقوا فإن كذبوا كانت منكوحته والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج من غير إذنه وإن صدقوا كانت معتدة والمعتدة لا تخرج من بيت العدة وأما في حق الأمة إلخ. (٨) وفي س وفيما سوى هذا الحكم يستويان. (٩) وفي س بالمعاينة. (١٠) وفي س وقالت. (١١) وفي س أحضرتهم والواو ساقطة منها. (١٢) قوله وهذا تمام الفصل الأول ساقط من س. (١٣) وفي س قال وأما الفصل الثاني لو ادّعى المدعي أنها أمته وادّعت الأمة الحرية أو المرأة الطلاق وليس لواحد منها بينة وسأل إلخ. (١٤) لفظ المشهور ساقط من س.