للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخلو (إما أن يكون أنفقه في وجوه الصلاح وأبواب الخير أو في وجوه الفساد ففي الأوَّل يضمنه القاضي بمثل الثمن) لأنَّه غير محجور عن الإنفاق في وجوه الخير كنفقة طريق الحج وما شاكل ذلك ولا فرق بين أن ينفق من مال نفسه ابتداءً وبين أن ينفق من مال غيره قرضًا ثم يؤدي من ماله (وفي الوجه الثَّاني وهو ما إذا استهلك الثمن في وجوه الفساد قال محمَّد لا ضمان عليه أصلًا وقال أبو يوسف يضمنه القاضي للحال) وهذا بناء على فصل الاستقراض من العبد والصبي فإنهما في حال الحجر (١) متى استقرضا مالًا واستهلكاه قال محمَّد لا يضمن الصبي لا في الحال ولا بعد البلوغ وأمَّا العبد فلا يضمن [في الحال ويضمن بعد العتاق وقال أبو يوسف يضمنان] (٢) للحال فالاختلاف في هذا المفسد كذلك يجعلانه بمنزلة الاستقراض ثم أنّ محمدًا فرق بين هذا وبين العبد حيث قال العبد يضمن بعد العتاق وهذا لا يضمن أصلًا والفرق أن العبد محجور عليه لحق المولى لا لنفسه فإذا زال حق المولى بالعتق ظهر ما كان منه لأنَّه كان ثابتًا لكن لم يظهر لأجل حق المولى أما هاهنا الحجر عليه كان نظرًا له والنظر لا يوجب الفصل بين الحال وبين الحال بل لا يتحقق النظر متى لم يسقط اعتبار ذلك حالًا ومالًا لأنّ الحجر كان ليزول السفه ويبقى المال في يده فإذا أخذ بعد الإطلاق بكلِّ ما كان منه حال الحجر لم يكن الحجر مفيدًا ولم يبقى المال.

فصل

(المحجور عليه يزوّج (٣) ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه (٤) باطل ولا أراه وليًا) فرق بين هذا وبين ما لو زوّج (٥) نفسه فإنّ ذلك جائز والفرق أنَّه محجور عليه والحجر ينافي صحة التصرف أي تصرف كان لكن في نكاح نفسه تحققت الضرورة لأنَّه محتاج إليه فجوز (٦) أما في نكاح غيره فلا ضرورة فلا يجوز.


(١) وفي ص حالة الحجر.
(٢) بين المربعين زيادة من الآصفية.
(٣) وفي س إذا زوج.
(٤) وكان في الأصلين صغيران والأولى ما في السعيدية صغيرتان فتزويجه إلخ.
(٥) وفي السعيدية ما إذا تزوج بنفسه والفرق أن التزوج بنفسه محتاج إليه وحاجته مستثناة عما تناوله الحجر أما هاهنا غير محتاج إلى تزوج الصغيرة فلا يصير مستثنى عما يتناوله الحجر فبقي الحجر داخلًا تحت الحجر اهـ.
(٦) كذا في الأصلين ولعلّه فجاز أو فيجوز والله أعلم.

<<  <   >  >>