للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في يدك سوى العبد والأمة وسعني أن أشهد بذلك، والقول الأوّل رواه أبو يوسف في الإملاء)، فأمّا (١) ما سوى العبد والأمة فقد (٢) مر الكلام فيه، وأمّا العبد والأمة فيهما روايتان عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - على رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يحلّ أن يشهد [له] (٣) وعلى رواية الجامع الصغير عن محمد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا يحلّ [له أن يشهد] وجه رواية أبي يوسف أن يد المولى ثابتة على العبد والأمة فصار كغيرهما من الأموال وجه رواية محمد أن العبد والأمة في يد أنفسهما فلا تثبت اليد عليهما على الحقيقة (٤) فلا يكون صورة اليد (٥) حجّة، وهذا الاختلاف إذا (٦) كان العبد والأمة يعبران في أنفسهما فأمّا إذا كانا لا يعبّران فهما والثياب سواء، (وقال أبو يوسف لا يشهد على ذلك حتى تقع معرفة ذلك في قلبه)، ويجوز أن يكون هذا قول الكلّ (وبه نأخذ)، والله أعلم.

باب الرّجل يرى اسمه وخطّه في الكتاب وخاتمه (٧) ولا يذكر الشّهادة

ذكر (عن الشعبيّ - رضي الله عنه - أنه قيل له أرى نقش خاتمي في الصك ولا أذكر الشهادة قال لا تشهد إلَّا بما تعرف فإن الناس ينقشون على الخواتيم) (٨) وهذا لأنّ الخطّ يشبه الخطّ والخاتم يشبه الخاتم فالخط قد يزوّر والخاتم قد يفتعل، ثمّ ذكر صاحب الكتاب آثارًا كثيرة أن الشّاهد على الصّك إذا رأى خطّه ولم يتذكر لا تجوز الشهادة، ثمّ قال (٩) صاحب الكتاب (وبهذه الأحاديث يأخذ أصحابنا (١٠)، وقالوا لا ينبغي لرجل (١١) أن يشهد على صكّ وإن رأى (١٢) اسمه وخطّه وخاتمه فيه ولم يذكر الشّهادة [وروى ابن رستم في نوادره عن محمد أنّه يسعه أن يشهد وإن لم يذكر الشهادة ذكره شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب] (١٣)، وإن شهد على ذلك وعلم القاضي لم تجز شهادته ولم ينفذها قال وإن (١٤) ذكر المجلس الّذي كانت (١٥) فيه الشهادة وتذكر أنه كتب اسمه في الصّك وختم عليه ولم يذكر أنّه


(١) وفي س في الأمالي وأما.
(٢) وفي س قد.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س حقيقة.
(٥) وفي س فلا تكون اليد.
(٦) وفي س فيما إذا.
(٧) وفي س وخاتمه وخطه في الكتاب.
(٨) وفي س على الخواتم.
(٩) وفي س لا يجوز وقال.
(١٠) وفي س أخذ.
(١١) وفي س للرجل.
(١٢) وفي س وإن كان.
(١٣) زيادة من س.
(١٤) وفي س فإن.
(١٥) وفي س كان.

<<  <   >  >>