(١) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب أو والله أعلم. (٢) وفي س باب القاضي يستخلف رجلًا وما يجوز له من ذلك. (٣) وفي س ولو أن قاضيًا استخلف رجلًا فقضى بين الناس لم يجز ذلك لأنّ الخليفة إنّما فوّض التصرف إليه برأيه لا برأي غيره فلا يكون له أن يستخلف كالوكيل بالبيع إذا وكل رجلًا آخر لا يجوز هذا التوكيل. (٤) وفي س فإن. (٥) وفي س أن يستخلف خليفة يحكم فأمر القاضي رجلًا يحكم بين الناس فذلك جائز لأنّه فوض التصرف إليه على العموم فكان له أن يستخلف كالمؤكل إذا قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز يجوز له أن يوكل لما فلنا قال ولو أنّ الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلًا يسمع من الخصوم إلخ. (٦) وفي س بعد قوله بذلك لا يجاوز ذلك فإن لهذا الرجل أن يسمع من الشهود ويكتب إقرار من أقر عنده ويسأل عن الشهود ثم ينهي ذلك إلى القاضي فيكون القاضي هو الذي يحكم بعد أن يعرف صحة ذلك =