للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكاتب لا ينفذه قضاؤه بما تضمنه الكتاب فغيره أولى (وإن كان القاضي من أهل العدل وقد ولاه الخوارج جاز ما يقضي به) لأنه قضى لكونه من أهل القضاء (ثم قضاء هذا الذي ولاه الخوارج من أهل العدل إنّما ينفذ متى قضى بينهم بالحق حتى لو قضى بينهم بغير حق لم ينفذ) لأنه لا يكون قضاء حينئذٍ (وكذلك إنما ينفذ إذا قضى بشهادة أهل العدل حتى لو قضى بشهادة أهل التأويل والخوارج (١) لم ينفذ ذلك القضاء) لأنّ الخوارج لا يصلحون قضاة ولا يصلحون شهودًا والله أعلم بالصواب.

باب استخلاف القاضي (٢)

(إذا ولّى (٣) الخليفة رجلًا القضاء فاستخلف هذا القاضي قاضيًا آخر لم يجز استخلافه ولم يصر الثاني قاضيًا) لأنّ الخليفة رضي برأي الأول لا غير بمنزلة الوكيل ليس له أن يوكل لأنّ الموكل رضي برأيه لا غير (فإن كان الخليفة أذن للأول في الاستخلاف فجائز منه ذلك) كالموكل إذا قال للوكيل افعل ما شئت أو جائز ما صنعت جاز منه التوكيل كذا هذا.

فصل

(وإن (٤) كان الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلًا (٥) يسمع من الخصوم ويثبتوا عنده البينة ويكتب الإقرار ولا يقطع حكمًا فأمر القاضي رجلًا يقوم بذلك (٦) فهو جائز) لأنّ الخليفة


= يقضي به لأنّه لو قضى بنفسه لا ينفذ فأولى أن لا يقضي بكتابه وفي الوجه الثاني ينفذ قضاؤه حتى لو ظهر عليهم أهل العدل فرفع إلى قاضي أهل العدل نفذه لأنّ ما يفعله يفعله على وجه الحكم إلا أنّه إنّما يقوى على تنفيذ الحكم بالخوارج وحكم القاضي ينفذ سواء كان تنفيذه بقوة أهل العدل أو بقوة أهل الظلم قال ولا ينبغي لهذا القاضي أن يقضي بينهم إلا بالحق عنده لأنّ القضاء بغير الحق ليس بقضاء وسيأتي بعض هذه المسائل في السير الصغير في باب الخوارج قال ولا ينبغي له أن يقضي لإنسان بشهادة الخوارج لأنّه لا يجوز قضاؤهم فلا يجوز شهادتهم اهـ.
(١) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب أو والله أعلم.
(٢) وفي س باب القاضي يستخلف رجلًا وما يجوز له من ذلك.
(٣) وفي س ولو أن قاضيًا استخلف رجلًا فقضى بين الناس لم يجز ذلك لأنّ الخليفة إنّما فوّض التصرف إليه برأيه لا برأي غيره فلا يكون له أن يستخلف كالوكيل بالبيع إذا وكل رجلًا آخر لا يجوز هذا التوكيل.
(٤) وفي س فإن.
(٥) وفي س أن يستخلف خليفة يحكم فأمر القاضي رجلًا يحكم بين الناس فذلك جائز لأنّه فوض التصرف إليه على العموم فكان له أن يستخلف كالمؤكل إذا قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز يجوز له أن يوكل لما فلنا قال ولو أنّ الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلًا يسمع من الخصوم إلخ.
(٦) وفي س بعد قوله بذلك لا يجاوز ذلك فإن لهذا الرجل أن يسمع من الشهود ويكتب إقرار من أقر عنده ويسأل عن الشهود ثم ينهي ذلك إلى القاضي فيكون القاضي هو الذي يحكم بعد أن يعرف صحة ذلك =

<<  <   >  >>