للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون قضاء (١) على الأصيل أيضًا) يريد بهذا إذا ادّعى أن (٢) هذا الحاضر وفلانًا (٣) الغائب كفل كل [واحد] منهما عن فلان بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالألف (٤)، فإذا كان كذلك (٥) كان القضاء على الحاضر بألف (٦) بحكم الكفالة عن الغائب (٧) قضاء على الغائب بالألف (٨)، وهذه المسائل مستقصاة في الجامع الكبير والله أعلم بالصواب.

باب في الرجوع عن الشّهادة على الشّهادة

(قال ولو أن شاهدين شهدا على شهادة شاهدين لرجل بحقّ على رجل فقضى به (٩) القاضي ثم رجع الشاهدان الّلذان شهدا عند القاضي عن الشهادة ضمنهما القاضي الحق الّذي كانا شهدا به) لأنهما شهدا بكلام موجب وهو شهادة الأوّلين والقاضي إنّما يقضي بشهادتهما فإذا رجعا ضمنا (١٠) [كما إذا شهدا على إقرار الرجل بالمال ثم رجعا بعد القضاء] (١١) كذا هنا (١٢)، قال (ولو رجع أحدهما يضمن النّصف) لأنّهما لو كانا أصيلين ضمن الراجع النصف، فكذا هاهنا (١٣)، قال (وإن لم يرجع هذان (١٤) ولكن رجع المشهود على شهادتهما) ذكر في كتاب الرجوع [عن الشهادة] أن على قول (١٥) أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يضمنان، وعلى قول محمّد رحمه الله يضمنان) وما ذكر صاحب الكتاب (أن محمّد بن الحسن روى عن أصحابه (١٦) أنّه لا شيء عليهما) أراد به قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رضي الله عنهما- لا قول نفسه، وحق المسألة المبسوط، وذكر (١٧) صاحب الكتاب (وقال رُويَ (١٨) عن أبي يوسف في الآمالي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -) أنه قسّم الجواب فقال (إن قالا) يعني الأصول (أشهدنا هذين الّلذين شهدا عندك على هذه الشهادة وقد رجعنا عنها، ضمّنهما ذلك الحقّ) لأنّه تحقق الرجوع، وهذا موافق لقول محمّد


(١) وفي س على الكفيل قضاء.
(٢) وفي س على أن.
(٣) وكان في الأصلين فلان وليس بشيء والصواب فلانًا كما في السعيدية.
(٤) قوله عن صاحبه بالألف ساقط من السعيدية.
(٥) وفي س هكذا.
(٦) وفي س عليه بألف درهم.
(٧) وفي س عن الكفيل الغائب بأمره.
(٨) قوله بالألف ساقط من السعيدية.
(٩) وفي س له.
(١٠) وفي س ضمناه.
(١١) زيادة من س.
(١٢) فكذا هنا ساقط من السعيدية.
(١٣) وفي س فكذا هنا.
(١٤) وكان في الأصل هذا وهذان في السعيدية.
(١٥) وفي س في قول.
(١٦) وفي س أصحابنا.
(١٧) وفي س ذكر بغير الواو.
(١٨) كذا في الأصول ولعل الصواب وروى.

<<  <   >  >>