للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (١)

(وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لو أنّ رجلًا ثبت لإنسان عليه دراهم فامتنع من دفعها إليه وله دنانير بعت عليه دنانيره بدراهم ودفعت إلى صاحب الدراهم حقه) وهذا استحسان منه والقياس عنده أن لا يباع وقد ذكرنا ذلك قبل هذا (١) (قال وقال في العروض لا يبيعها) (٢) والله أعلم (مسألة (٣) قال ولو ثبت لرجل على رجل مال [بمحضر منه] (٤) إمَّا بإقرار وإما ببيّنة قامت عليه بحضرته ثم غاب المطلوب عن خصمه وامتنع من الحضور معه فإنّ القاضي ينصب عليه وكيلًا ويحكم عليه بالمال إن شاء ذلك الخصم وإن شاء الخصم (٥) الحجر عليه حجر له عليه على ما وصفت لك) وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وقد ذكرنا (٦) عنه في باب الأعداء أنَّ الخصم إذا اختفى في منزله فلم يحضر عذر القاضي عليه ونصب عليه وكيلًا يسمعِ البينة على الوكيل وقضى على الموكل بحضرة الوكيل كذلك هاهنا ينصب عن الغائب وكيلًا فيقضي عليه بمحضر من وكيله وكذلك يحجر عليه بمحضر من وكيله ولأنّ من أصل أبي يوسف أنَّه يجوز القضاء على الغائب بما شهدت به الشهود بحضرته على ما عرف في موضعه (مسألة (٧) فإن باع المطلوب المحجور عليه من خصمه الذي حجرت عليه له ضيعة أو عقارًا أو غير ذلك بدينه الذي حجرت له عليه بسببه أمضيت ذلك وأنفذته له) أجاز البيع من الغريم الذي وقع الحجر له مطلقًا من غير اعتبار قيمة المثل وذلك لأنّ الحجر كان لحقه وليس في البيع منه إبطال حقه فهو بمنزلة ما لو أدّى إليه دينه بغير إذن القاضي لعلّه يرفع (٨) القاضي الحجر عنه فإنّ ذلك جائز، ولا يرد الأداء كذلك هاهنا قال الشَّيخ الإمام


(١) وفي س وقد مرت المسألة.
(٢) هذا القول ساقط من س.
(٣) لفظ المسألة ساقط من س.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س إن سأل الخصم ذلك وإن سأل الحجر له عليه حجر عليه.
(٦) وعبارة هذا الشَّرح في س وقد ذكرنا في الباب الثلاثين أن المدعى عليه إذا امتنع عن الحضور وتوارى واختفى في بيته فالقاضي على قول أبي يوسف ينصب عنه وكيلًا ويسمع البينة عليه ويقضي له عليه بالحق ويكون الوكيل الذي ينصبه القاضي بمنزلة الوكيل الذي اختاره المطلوب بنفسه إذا سأل الخصم ذلك فكذلك في حق الحكم والحجر ينصب وكيلًا ويقضي عليه بالمال ويحجر عليه إن سأل الخصم ذلك اهـ.
(٧) وفي س قال وإن باع المطلوب بعدما حجر عليه القاضي بسبب دين فلان ضيعة لفلان أو عقارًا أو عرضًا من عروضه بدينه الذي حجر عليه بذلك الدين يجوز اهـ.
(٨) كذا في الأصلين ولعلّه ليرفع أو ليقيل وفي س والدليل عليه أنَّه لو قضى دينه يصح ولم يحتج إلى =

<<  <   >  >>