(٢) هذا القول ساقط من س. (٣) لفظ المسألة ساقط من س. (٤) بين المربعين زيادة من س. (٥) وفي س إن سأل الخصم ذلك وإن سأل الحجر له عليه حجر عليه. (٦) وعبارة هذا الشَّرح في س وقد ذكرنا في الباب الثلاثين أن المدعى عليه إذا امتنع عن الحضور وتوارى واختفى في بيته فالقاضي على قول أبي يوسف ينصب عنه وكيلًا ويسمع البينة عليه ويقضي له عليه بالحق ويكون الوكيل الذي ينصبه القاضي بمنزلة الوكيل الذي اختاره المطلوب بنفسه إذا سأل الخصم ذلك فكذلك في حق الحكم والحجر ينصب وكيلًا ويقضي عليه بالمال ويحجر عليه إن سأل الخصم ذلك اهـ. (٧) وفي س قال وإن باع المطلوب بعدما حجر عليه القاضي بسبب دين فلان ضيعة لفلان أو عقارًا أو عرضًا من عروضه بدينه الذي حجر عليه بذلك الدين يجوز اهـ. (٨) كذا في الأصلين ولعلّه ليرفع أو ليقيل وفي س والدليل عليه أنَّه لو قضى دينه يصح ولم يحتج إلى =