للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره (١)

ذكر (عن إبراهيم رحمه الله أنه كان يجيب في النكاح ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم) وكأنّه (٢) اقتدى في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه أجاب في النكاح حتى روي أنّه زيّف بعض الخطاب وزكى البعض ولم ينقل عنه مثل ذلك في الشهود ذكر (عن أبي حمزة الثمالي قال قلت للشعبي اسئل عن الرجل لا أرضاه أي شيء أقول فيه قال قل الله أعلم وهكذا ينبغي) لأنّه (٣) لو ذكره بما فيه من المعاصي هتك ستره وهتك ستر المسلم ليس بمشروع وقد روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان لا يكتفي بذلك لكن القضاة في زماننا هذا يكتفون به لما ذكرنا ذكر (عن ابن أبي ليلى كثير (٤) قال كان ابن عمر إذا أنعم أن يمدح الرجل قال ما علمنا إلّا خيرًا كذا ينبغي) لأنّه (٥) لا يقف على حقيقة عدالته ليقول إنّه عدل (فلو أنّه قال هو عدل جاز) لأنّه يفيد القاضي علم ما لم يكن عنده لأن القاضي قد كان يتشبث بالظاهر ولا يعلم إلّا خيرًا فالمعدل بقوله هو عدل يفيد القاضي ما لم يكن عنده (إلّا أن الأول أحوط وأمن) ومن هذا الجنس مسائل منها إذا شهد الشهود أنّ فلانًا مات وترك هذا ابنه لا نعلم له


(١) في س باب الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي أن يعدلوه.
(٢) في س لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاب في النكاح فإنّه زيف بعض الخطاب وزكّى البعض في الحديث المعروف ولم ينقل عليه الصلاة والسلام في الشهود مثل ذلك فاقتدى إبراهيم به.
(٣) قوله وهكذا ينبغي ساقط من س ولفظ الشرح فيها لأنه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي فيكون قد هتك عليه ستره وقد أمر بالستر على المسلم وذلك بأن يقول الله أعلم ولا يزيد على هذا وكان عمر - رضي الله عنه - لا يكتفي بهذا ولكن اليوم القضاة اكتفوا بهذا فلهذا لا يزيد على قوله الله أعلم.
(٤) كذا في الأصلين ولا يعلم مفهومه إلّا أن يكون سقط من الكتاب بعض العبارة أو هو تصحيف الكبير لأنّ ابن أبي ليلى الكبير هو عبد الرحمن والصغير هو محمد بن عبد الرحمن وفي س لم يذكر ابن أبي ليلى بل فيها وذكر عن ابن عمر أنّه كان إذا أنعم أن يمدح الرجل قال ما علمنا إلّا خيرًا وفي الآصفية كان قال ابن عمر إلخ.
(٥) فى س لأنّ الإنسان لا يعرف غيره إلّا من حيث الظاهر فلا ينبغي له أن يقول إنه عدل لكن مع هذا لو قال إنّه عدل جاز أيضًا لأن القاضي إنّما سأله ليخبره عن حاله ما لم يكن معلومًا له فمتى قال ما علمنا إلّا خيرًا فإنّما اعتمد على ظاهر حاله والقاضي يعرف هذا المقدار منه بدون السؤال لأنّ الإسلام يدل على عدالته من حيث الظاهر فينبغي لذلك الإنسان أن يخبر بشيء لا يكون معلومًا للقاضي فمتى قال هو عدل الآن أخبره بشيء لم يكن معلومًا عند القاضي فيقبل منه لكن الأول أحوط ونظير هذا شهود والميراث إذا شهدوا أنّ هذا وارث فلان لا نعلم له وارثًا غيره جاز ولو قال هذا وارثه لا وارث له غيره جاز أيضًا والأول أحوط وكذا شهود الجرح إذا شهدوا وقالوا جرح هذا ولم يزل صاحب فراش حتى مات جاز ولو قالوا إنّه مات من تلك الجراحة جاز أيضًا والأول أحوط اهـ.

<<  <   >  >>