(٢) في س لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاب في النكاح فإنّه زيف بعض الخطاب وزكّى البعض في الحديث المعروف ولم ينقل عليه الصلاة والسلام في الشهود مثل ذلك فاقتدى إبراهيم به. (٣) قوله وهكذا ينبغي ساقط من س ولفظ الشرح فيها لأنه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي فيكون قد هتك عليه ستره وقد أمر بالستر على المسلم وذلك بأن يقول الله أعلم ولا يزيد على هذا وكان عمر - رضي الله عنه - لا يكتفي بهذا ولكن اليوم القضاة اكتفوا بهذا فلهذا لا يزيد على قوله الله أعلم. (٤) كذا في الأصلين ولا يعلم مفهومه إلّا أن يكون سقط من الكتاب بعض العبارة أو هو تصحيف الكبير لأنّ ابن أبي ليلى الكبير هو عبد الرحمن والصغير هو محمد بن عبد الرحمن وفي س لم يذكر ابن أبي ليلى بل فيها وذكر عن ابن عمر أنّه كان إذا أنعم أن يمدح الرجل قال ما علمنا إلّا خيرًا وفي الآصفية كان قال ابن عمر إلخ. (٥) فى س لأنّ الإنسان لا يعرف غيره إلّا من حيث الظاهر فلا ينبغي له أن يقول إنه عدل لكن مع هذا لو قال إنّه عدل جاز أيضًا لأن القاضي إنّما سأله ليخبره عن حاله ما لم يكن معلومًا له فمتى قال ما علمنا إلّا خيرًا فإنّما اعتمد على ظاهر حاله والقاضي يعرف هذا المقدار منه بدون السؤال لأنّ الإسلام يدل على عدالته من حيث الظاهر فينبغي لذلك الإنسان أن يخبر بشيء لا يكون معلومًا للقاضي فمتى قال هو عدل الآن أخبره بشيء لم يكن معلومًا عند القاضي فيقبل منه لكن الأول أحوط ونظير هذا شهود والميراث إذا شهدوا أنّ هذا وارث فلان لا نعلم له وارثًا غيره جاز ولو قال هذا وارثه لا وارث له غيره جاز أيضًا والأول أحوط وكذا شهود الجرح إذا شهدوا وقالوا جرح هذا ولم يزل صاحب فراش حتى مات جاز ولو قالوا إنّه مات من تلك الجراحة جاز أيضًا والأول أحوط اهـ.