للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يده بيّنة أنه له ولد في ملكه فهو للذي في يده) لأنّ الخارج لو ادّعى النتاج كان بينة ذي اليد على النتاج أولى، فإذا ادّعى الخارج الملك المطلق فلأنْ تكون بيّنة ذي اليد على النتاج أولى كان أحرى (قال ولو أقام المدّعي البينة أنه له وُلدَ في ملكه منذ سنة وأقام الذي هو في يده (١) أنه له وُلِدَ في ملكه منذ سنتين فهو للذي هو (٢) في يديه) لأنه أثبت الملك لنفسه قبل إثبات الخارج فهو (٣) أولى، (قال ولو أقام المدّعي بيّنة أنّه له وفي ملكه منذ خمس سنين وأقام الذي هو (٤) في يده (١) أنه له وفي ملكه (٥) ولم يوقت شهوده وقتًا فهو للمدّعي) لأن المدّعي ادّعى الملك منذ خمس سنين وأثبته بالبيّنة، وذو اليد بينته (٦) على الملك المطلق لا تدفع استحقاق الخارج، فكان الخارج أولى (قال ولو أقام المدّعي بينة أنّه له وفي ملكه ولم يوقت شهوده وقتًا وأقام الذي هو في يده (١) أنه له وفي ملكه (٧) منذ خمس سنين فهو للمدّعي) لأنه ليس في بينة ذي اليد على الملك المؤرخ ما يدفع استحقاق الخارج، لأنه يجوز أن يكون مملوكًا للخارج قبل خمس سنين (وَرُويَ عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ذو اليد يكون أولى) فصار الحاصل أن بينة الخارج في الفصول كلّها أولى إلا إذا ادّعى ذو اليد النتاج فحينئذٍ بينته أولى، والله أعلم.

باب الرجل (٨) يدّعي الشيء وأنّ أباه مات وتركه ميراثًا له

(قال وإن ادّعى أنّ أباه مات وهو وارثه لا وارث له غيره وادّعى دارًا في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثًا له والّذي الدّار في يديه ينكر ذلك فأقام المدّعي بيّنة أن الدّار كانت لأبيه مات وتركها ميراثًا له وأنهم لا يعلمون لأبيه وارثًا غيره فإن الحاكم يحكم له بالدّار)، لأنه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجّة فيقضي (٩) به [له] (١٠) كما لو ادّعى أنه كان اشترى منه في حال حياته وأقام على ذلك بيّنة ثم هاهنا (١١) أربعة ألفاظ، إذا شهدوا به يقضي بها للمدّعي، أحدها أن يقولوا كانت لأبيه والثاني أن يقولوا كانت ملك أبيه، والثالث أن يقولوا إن أباه كان يسكنها، والرابع أن يقولوا إن أباه كان يملكها ففي هذه الألفاظ الأربعة تكون شهادة بالملك


(١) وفي س يديه.
(٢) لفظ هو ساقط من الآصفية وس.
(٣) وفي س فكان هو أولى.
(٤) لفظ هو ساقط من س.
(٥) وفي س وفي يديه مكان في ملكه.
(٦) وكان في الأصل بيّنة والصواب ما في س بينة.
(٧) وفي س وملكه.
(٨) وفي س باب المدعي.
(٩) وكان في الأصلين فنقضي وهو تصحيف والصحيح ما في س فيقضي.
(١٠) بين المربعين زيادة من س.
(١١) وفي س فهاهنا مكان ثم هاهنا.

<<  <   >  >>