(٢) وفي س يستحلف على الحاصل بالله ما بينك إلخ. (٣) وكان في الأصل المدني من والصواب في كما في م. (٤) وفي س أن يكون عرض. (٥) زاد في س ونظير هذا ما قال محمد - رضي الله عنه - أنه إذا اختلف الآجر والمستأجر في الأجرة بعد استيفاء المنفعة لا يجري التحالف ولو اختلف البائع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة يجري التحالف لأن التحالف لا يفيد في باب الإجارة ويفيد في باب البيع ا. هـ قلت والشرح هذا فيها بالمعنى ولم تذكر قوله وإن كانت هالكة إلخ. (٦) وفي س قال مكان فصل وكذلك فيما سبق. (٧) وفي س إنه قتل ابنًا له عمدًا أو عبدًا له عمدًا أو وليًا له عمدًا يجب فيه القود وأراد الاستحلاف على ذلك أو ادعى قطع يده عمدًا أو ادعى قطع يد ابن له صغير أحضره معه أو ادعى شجة أو جراحة يجب =