للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

(وتجب عليه الزكاة) لأنَّها سبب لزيادة المال (١) (وكذلك حجة الإسلام إذا استطاع إليها سبيلًا لكن القاضي لا يدفع النفقة إليه) لأنَّه ربَّما يسرف في ذلك (فيدفعها) القاضي (إلى رجل ينفق عليه في ذهابه وإيابه فلو أصاب شيئًا مما يوجب الكفارة في حجه) فهو على (٢) وجهين (إن كان للصوم فيه مدخل فعليه التكفير بالصوم) لما قلنا وهو في ذلك بمنزلة العبد يحج بإذن مولاه وإن كان لا مدخل للصوم فيه نحو دم الإحصار لزمه التكفير بالمال) لأنَّه تعذر عليه التكفير بالصوم حيث لم يكن للصوم فيه مدخل ولابد من الكفارة فاضطر إلى التكفير بالمال (٣) (وهكذا العبد في دم الإحصار لا يتحلل إلّا به لكن المولى يحلّله إن شاء) لأنَّ العبد لا مال له أما السفيه فله مال فيجب الدم من ماله.

فصل

(قال والمرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجل) في جميع ما ذكرنا (إلّا أنَّها إذا اختلعت من زوجها على مال وقع الطلاق (٤) ولم يلزمها المال) أما وقوع الطلاق فلأن شرط وقوع الطلاق على مال قبول المال لا وجوبه كالصغيرة يطلقها زوجها على مال فتقبل يقع طلاقها وإن لم يجب المال ثم هاهنا لا يجب المال لأنَّها محجورة عن إلتزام المال (٥) (ثم بعد ذلك) المسألة على وجهين (إما أن يكون طلقها بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فإن كان بلفظ الطلاق


(١) وفي س قال وأما زكاة المال تجب عليه لأنَّ الحجر بسبب السفه لا يؤثر فيه لأنَّ الحجر شرع نظرًا له إبقاء لما له على ملكه والإبقاء إنَّما يحصل بإخراج قدر الزكاة قال الله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} فيلزمه أن يخرج قدر الزكاة عن ماله اهـ.
(٢) كذا في الأصلين ولعل لفظ فهو سقط منهما.
(٣) وعبارة س لهذه المسألة هكذا أو أما حجة الإسلام يجب عليه إن استطاع إليه سبيلًا لكن المال الذي يحتاج إليه في الطَّريق لا يدفع إليه فإنَّه يسرف فيه ويبذر لكن يدفع إلى رجل ثقة ممن يحج فينفق عليه في الطَّريق وما لزمه في حجه أو إحصاره فكل موضع شرع فيه الصوم كان هو في ذلك بمنزلة العبد الذي يحج بأمر مولاه وفي الإحصار الصوم غير مشروع وهو محتاج إلى التحلل عن الإحرام فلزمه الهدي اهـ.
(٤) وفي س فإن اختلعت نفسها من زوجها أو قبلت الطلاق على مال من الزوج بعد ما حجر عليهما القاضي فإن الطلاق لا يقع إلخ.
(٥) وفي س أما عدم لزوم المال لأنَّ الهزل يمنع التزام المال وكذا الحجر بسبب السفه وأمَّا وقوع الطلاق فلأن الطلاق المقرون بمال يعتمد وقوعه وجوب القبول لا وجوب المقبول (كذا فيها فالصواب وجوب القبول ولا وجوب المقبول) كما إذا طلق امرأته الصغيرة على مال وقبلت وقع الطلاق ولم يلزمها المال كذا هاهنا اهـ.

<<  <   >  >>