(٢) كذا في الأصلين ولعل لفظ فهو سقط منهما. (٣) وعبارة س لهذه المسألة هكذا أو أما حجة الإسلام يجب عليه إن استطاع إليه سبيلًا لكن المال الذي يحتاج إليه في الطَّريق لا يدفع إليه فإنَّه يسرف فيه ويبذر لكن يدفع إلى رجل ثقة ممن يحج فينفق عليه في الطَّريق وما لزمه في حجه أو إحصاره فكل موضع شرع فيه الصوم كان هو في ذلك بمنزلة العبد الذي يحج بأمر مولاه وفي الإحصار الصوم غير مشروع وهو محتاج إلى التحلل عن الإحرام فلزمه الهدي اهـ. (٤) وفي س فإن اختلعت نفسها من زوجها أو قبلت الطلاق على مال من الزوج بعد ما حجر عليهما القاضي فإن الطلاق لا يقع إلخ. (٥) وفي س أما عدم لزوم المال لأنَّ الهزل يمنع التزام المال وكذا الحجر بسبب السفه وأمَّا وقوع الطلاق فلأن الطلاق المقرون بمال يعتمد وقوعه وجوب القبول لا وجوب المقبول (كذا فيها فالصواب وجوب القبول ولا وجوب المقبول) كما إذا طلق امرأته الصغيرة على مال وقبلت وقع الطلاق ولم يلزمها المال كذا هاهنا اهـ.