للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعله وصيًّا وحده، فيفعل من ذلك ما (١) هو الأصلح والأنظر [والأنفع] للميّت والله أعلم.

[باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية]

(قال ولو أنّ مسلمًا أوصى إلى ذمّيّ لم تجز الوصية [إليه]، وأخرجه القاضي من الوصاية (٢) وجعل وصيًّا مكانه)، يريد بقوله لم تجز الوصية أنّه لا يقرّ عليها (٣) ويخرجه القاضي منها، فإنه قال في الكتاب وأخرجه القاضي من الوصاية، (٤) والإخراج إنّما يكون للدّاخل (٥)، وكذا قال [في الأصلين] (٦) في كتاب القسمة، إذا كان في التركة خمر فقسمها الوصي الذّميّ (٧) صحّ، لكن القاضي يخرجه من الوصاية لأنّه بعقد الوصية ثبتت له ولاية على المسلم وهم الورثة والميّت والتّركة وذلك غير جائز (٨)، (قال وإذا أوصى (٩) إلى عبدٍ أو صبيّ أخرجهما القاضي من الوصاية وجعل مكانهما وصيًّا للميّت)، لأنّ العبد مشغول [بخدمة المولى] (٦) والصّبيّ لا يهتدي للتّصرّف وهل ينفذ تصرّفهما قبل أن يخرجهما القاضي كما ذكرنا في الذّميّ (١٠)، (أما تصرّف العبد فإنّه (١١) ينفذ) نصّ عليه صاحب الكتاب، وأمّا تصرّف الصّبيّ اختلف المشائخ فيه، فمنهم (١٢) من قال ينفذ لأنّ الإيصاء إنابة الوصيّ مناب نفسه (١٣) في التصرف وإنابة الصّبيّ في التصرّف صحيح (١٤) ألا ترى أنّه لو وكلّه صحّ (١٥)، تصرّفه، والدّليل عليه أنّه قال في الكتاب أخرجه القاضي من الإيصاء، وإنّما يكون الإخراج للدّاخل (١٦)، وإذا دخل نفذ تصرّفه، ومنهم من قال لا ينفذ وهو الصّحيح، لأنّ هذا التّصرف لا ينفكّ عن إلزام العهدة ولا يمكن إلزام العهدة على الميّت ولا على الصّبيّ لأنّهما ليسا من أهل إلزام العهدة وبدون ذلك (١٧) لا يمكن تنفيذ [هذا] التصرف بخلاف حالة الحياة في


(١) وفي س فيفعل ما هو إلخ.
(٢) وفي س من الوصية.
(٣) وفي س عليه.
(٤) وفي س من الوصية.
(٥) وفي س والإخراج للداخل يكون.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س فقسم الوصي الذمي الخمر.
(٨) وفي س يثبت له الولاية على الميت والورثة والتركة ولا يجوز أن يثبت الولاية للكافر على المسلم وقال إلخ.
(٩) وفي س وكذلك إن أوصى.
(١٠) وفي س بعد قوله القاضي كما ينفذ تصرف الذمي قبل أن يخرجه القاضي.
(١١) لفظ فإنه ساقط من س.
(١٢) وفي س منهم.
(١٣) وفي س لأنه بالإيصاء أنابه مناب نفسه.
(١٤) وفي س صحيحة.
(١٥) وفي س يصح.
(١٦) وفي س من الوصاية والإخراج للداخل يكون.
(١٧) وفي س لزوم العهدة عليهما وبدون العهدة.

<<  <   >  >>