(٢) زادت س هنا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ست من حقوق المسلم على المسلم" وذكر من جملتها "أن يشهد جنازته ويعود المريض". وحق المسلم لا يسقط عنه بتقلّده القضاء اهـ. (ي - ي) ساقط فى س. (٣) وفي س "لكنه لا يطيل مكثه في ذلك المجلس". (٤) وفي س "ولا يمكن أحدًا يتكلم بشيء من الخصومات لأن الخصم الآخر يتهمه". (٥) وفي س "فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بين الناس ويجب الدعوة، وكان يقول" - الحديث. (٦) كذا في الأصلين، ولعل الصواب "لم يقبل ذلك" وفي س: "وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب". (٧) وفي س "فما دونه". أي دون العدد. (٨) وفي س "وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: الصحيح أنّ صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر يتخذ الدعوة فهي دعوة عامة فيجيبه، وإن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذه فهي دعوة خاصة فلا يجيبه". (٩) وفي س "وهذا إذا لم يكن بين صاحب الدعوة والقاضي قرابة، فإن كان بينهما قرابة يجيبه".