للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الأمرين جميعًا (١) في الابتداء وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول بلى لكن البيّنة وإن كانت لا توجب الحقّ بنفسها فإنّما تسمع من الخصم (٢) وإنّما يصير المدّعي خصمًا في دعوى المال إذا كان وكيلًا ووصيًا ووارثًا فما لم يثبت الوكالة والوصاية والوراثة لا يكون خصمًا فصار هو كالأجنبيّ والبيّنة وإن كانت لا توجب الحق بنفسها فإنّها (٣) لا تسمع من الأجنبيّ، كذا هنا (٤)، والله أعلم بالصّواب.

[باب الشهادة على الوكالة]

(قال (٥) وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابناه فشهادتهما لا تجوز) (٦) لأنّ الشهادة على الوكالة إنّما يحتاج إليها إذا كان الأب مدّعيًا للوكالة (٧) فيكون في شهادتهما إثبات صدق أبيهما وإثبات حقّ القبض والخصومة له وذلك منفعة للأب فلا تقبل (قال وكذلك (٨) شهادة أبوي الوكيل وشهادة ولد ولده وإن سفلوا وشهادة أجداده وإن ارتفعوا (٩) لا يجوز شيء من ذلك) لما (١٠) قلنا (قال وكذلك شهادة أبوي الطّالب وابنه (١١) وولد ولده وأجداده) لأنّ الموكّل إذا كان مدّعيًا كان في قبول الشهادة إثبات صدق الأب وإقامة الوكيل مقام الأب في حقوق الأب واستيفائها (١٢) وفي ذلك منفعة للأب فلا يقبل (قال وكذلك امرأة الوكيل وامرأة الطالب وكذلك شهادة مولى العبد ومولى المكاتب للعبد وللمكاتب إن كان العبد والمكاتب (١٣) هو الوكيل) لأن شهادة المولى لعبده لا تقبل (وكذلك أمّ الولد والمدبّرة (١٤) هما


(١) وفي س على الأمرين في الابتداء.
(٢) وفي س فإنّها لا تسمع من غير خصم.
(٣) لفظ فإنّها ساقط من س.
(٤) وفي س كذلك هنا.
(٥) قال ساقط من س.
(٦) وفي س أبناء الوكيل فلا تجوز شهادتهما.
(٧) وفي س مدعيًا فكان في الشهادة إثبات صدق الأب وفيها إثبات حق القبض والخصومة له وفيه منفعة للأب فلا تقبل.
(٨) وفي س وكذا.
(٩) وفي الآصفية وس وإن ارتفعوا.
(١٠) وفي س لا تجوز لما قلنا.
(١١) وفي س وابنيه.
(١٢) وفي س بحقوق الأب واستيفائه.
(١٣) وفي س والمكاتب إذا كان العبد أو المكاتب.
(١٤) وفي س وأم الولد والمدبر.

<<  <   >  >>