للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك) وإنّما يمنع من ذلك حتى يضجر [قلبه] فيتسارع إلى قضاء الدين وإذا (١) أراد بالحبس عن منزله حبسه عن الدخول بسائر الأشغال سوى ما ذكرناه مما يحتاج فيه إلى الخلوة على ما مر وإذا أبى بالاضطراب في أموره، التردد في معاشه والكسب لأهله وعياله وهذا يدل على أنّه إذا كان محترفًا يمنع من الاحتراف لأنّ ذلك من جملة التردد والاضطراب في أموره وهو الصحيح لما نبين بعد هذا في أنّ المحبوس هل يمكن من الكسب أم لا (٢) وقال بعض العلماء لا يمتنع من الكسب وكذا المحبوس على ما يأتي (٣).

فصل

(فإن حبسه القاضي ثم فلسه وأخرجه من الحبس لم يحل بين الطالب وبينه وتركه يلزمه إن أراد) على ما مر (٤) (قال الخصاف (٥) وبعض أصحابنا يقول إذا فلسه القاضي وأخرجه من الحبس حال بينه وبين خصمه ولم يدعه يلزمه وقال اتركه يضطرب ويكتسب [وينفق] (٦) على نفسه وعليك) قال (٧) رحمه الله هذا يدل على أنّ المحبوس لا يمكن من الاكتساب ويمكن منه بعد الإخراج وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي فإنه قال هو الصحيح من مذهب أصحابنا وقال بعض أصحابنا يمكن من الاكتساب في الحبس لأنّه أنظر لهما والأول أصح لأنّ الحبس إنّما كان ليضجر فيسارع إلى قضاء الدين فإذا مكن من الاكتساب في الحبس صار الحبس حانوتًا له فلا يتحقق الضجر الموصل إلى قضاء الدين فكان الأولى اختيار شمس الأئمة.


(١) كذا في الأصلين وفي س أراد في الموضعين كما أنقل عبارتها وأراد بالحبس (الحبس) عن المنزل لا لتلك الأمور التي بيّناها التي فيها ضرورة وأراد بالاضطراب إلخ قلت الصواب ما في س قلت والحبس الثاني ساقطًا من س فزدته بين القوسين لهذا.
(٢) هذه العبارة التي بعد لما نبين ساقطة من س.
(٣) وفي س لا يمنع لما نبين اهـ مختصرًا.
(٤) وفي س مكان هذا المسألة التي تذكر قال وإذا ظهر إفلاس الغريم فإنّه يخرج من السجن وللمدّعي أن يلازمه وقد مر هذا فيما تقدّم اهـ.
(٥) وفي س قال في الكتاب قال بعض أصحابنا إذا فلسه القاضي إلخ.
(٦) زيادة من س.
(٧) وعبارة الشرح في س دل هذا أنّ المديون قبل الإطلاق من الحبس يمنع من الاكتساب فإذا أطلق لا يمنع فإنّه قال اتركه يضطرب ويكتب وينفق على نفسه وعلى صاحب الدين فكان هذا دليلا على أنّ المديون يمنع من الاكتساب في الحبس قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذا هو الصحيح من المذهب وقال بعض العلماء لا يمنع لأنّ في الاكتساب نظر إلى الجانبين لكن الصحيح أنّه يمنع =

<<  <   >  >>